فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ فَيَمْلِكُ حُرٌّ ثَلَاثًا وَعَبْدٌ ثِنْتَيْنِ وَلَوْ طَرَأَ أرقه ( (( رقه ) ) ) كَلُحُوقِ ذِمِّيٍّ بِدَارِ حَرْبٍ فَاسْتُرِقَّ وكان قد طَلَّقَ ثِنْتَيْنِ وَقُلْنَا يَنْكِحُ عَبْدٌ حُرَّةً نَكَحَ هُنَا وله طلقة وَلَهُ طَلْقَةٌ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وفي التَّرْغِيبِ وَجْهَانِ وَعَنْهُ الطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ فَيَمْلِكُ زَوْجُ حُرَّةٍ ثَلَاثًا وَزَوْجُ أَمَةٍ ثِنْتَيْنِ فَيُعْتَبَرُ الطَّرَيَانِ بِالْمَرْأَةِ وَمُعْتَقُ بَعْضُهُ كَحُرٍّ نَصَّ عليه وفي الْكَافِي كَقِنٍّ
فإذا قال أَنْتِ الطَّلَاقُ أو يَلْزَمُنِي أو عَلَيَّ وَنَحْوَهُ فَصَرِيحٌ في الْمَنْصُوصِ مُنْجَزًا أو مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ أو مَحْلُوفًا بِهِ يَقَعُ وَاحِدَةً ما لم يَنْوِ أَكْثَرَ وَعَنْهُ ثَلَاثٌ وفي الرَّوْضَةِ هو قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمَا من حَلَفَ بِطَلَاقٍ وَلَهُ نِسَاءٌ وَلَا نِيَّةَ وَحَنِثَ وفي الرَّوْضَةِ إنْ قال إنْ فَعَلْت كَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَفَعَلَ وَقَعَ بِالْكُلِّ أو بِمَنْ بَقِيَ قال وَإِنْ قال عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَأَفْعَلَنَّ ولم يذكر الْمَرْأَةَ فَالْحُكْمُ على ما تَقَدَّمَ فَإِنْ لم يَبْقَ تَحْتَهُ زَوْجَةٌ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى وَفَعَلَ الْمَحْلُوفُ عليه وَقَعَ أَيْضًا كَذَا قال
وَلَوْ قال فُلَانَةُ طَالِقٌ لَأَفْعَلَنَّ فَمَاتَتْ أو طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى لم تَطْلُقْ لِأَنَّهُ عَيَّنَهُ لِامْرَأَةٍ وفي الْوَاضِحِ أَنْتِ طَلَاقٌ كَأَنْتِ الطَّلَاقُ وَمَعْنَاهُ في الإنتصار وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا بِأَنْتِ طَالِقٌ لَزِمَتْهُ كَنِيَّتِهَا بِأَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا وَعَنْهُ وَاحِدَةٌ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ كَنِيَّتِهَا بِأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً في الْأَصَحِّ فَعَلَى الثَّانِيَةِ لو قال أَنْتِ طَالِقٌ وَصَادَفَ قَوْلُهُ ثَلَاثًا مَوْتَهَا أو قَارَنَهُ وَقَعَ وَاحِدَةً وَعَلَى الْأَوِّلَةِ ثَلَاثًا لِوُجُودِ الْمُفَسِّرِ في الْحَيَاةِ قَالَهُ في التَّرْغِيبِ
وَإِنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا وَأَشَارَ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ فَثَلَاثٌ وَإِنْ أَرَادَ الْمَقْبُوضَتَيْنِ فَثِنْتَانِ وَإِنْ لم يَقُلْ هَكَذَا فَوَاحِدَةٌ وَتَوَقَّفَ أَحْمَدُ وَاقْتَصَرَ عليه في التَّرْغِيبِ
وَإِنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ الطَّلَاقِ أو غَايَتَهُ أو مُنْتَهَاهُ أو كَأَلْفٍ أو عَدَدَ الْحَصَى أو التُّرَابِ أو الْمَاءِ أو الرِّيحِ وَنَحْوَهُ أو يا مِائَةَ طَالِقٍ فَثَلَاثٌ وَلَوْ نَوَى وَاحِدَةً نَصَّ عليه