فهرس الكتاب

الصفحة 1352 من 2988

فصل الخنثي الْمُشْكِلُ إنْ لَبِسَ الْمَخِيطَ أو غَطَّى وَجْهَهُ وجيده ( (( وجسده ) ) ) لم تَلْزَمْهُ فِدْيَةٌ لِلشَّكِّ وَإِنْ غَطَّى وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ أو لَبِسَ الْمَخِيطَ فدي لِأَنَّهُ إمَّا رَجُلٌ أو مرأة ( (( امرأة ) ) ) وَذَكَرَ أبو بَكْرٍ يُغَطِّي رَأْسَهُ وَيَفْدِي وَذَكَرَهُ أَحْمَدُ عن ابْنِ الْمُبَارَكِ ولم يُخَالِفْهُ وَجَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ فصل من كَرَّرَ مَحْظُورًا من جِنْسٍ مِثْلُ أَنْ حَلَقَ أو قَلَّمَ ثُمَّ قَلَّمَ أو لَبِسَ ثُمَّ لَبِسَ وَلَوْ بِمَخِيطٍ في رَأْسِهِ أو بِدَوَاءٍ مُطَيَّبٍ فيه أو تَطَيَّبَ ثُمَّ تَطَيَّبَ أو وطىء ثُمَّ وَطِئَهَا أو غَيْرَهَا ولم يُكَفِّرْ عن الْأَوَّلِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ نَصَّ عليه وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ تَابَعَهُ أو فَرَّقَهُ فَظَاهِرُهُ لو قَلَّمَ خَمْسَةَ أظافر ( (( أظفار ) ) ) في خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ لَزِمَهُ دَمٌ وَقَالَهُ الْقَاضِي وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَمَّا بُنِيَتْ الْجُمْلَةُ فيه على الْجُمْلَةِ في تَدَاخُلِ الْفِدْيَةِ كَذَا الْوَاحِدُ على الْوَاحِدِ في تَكْمِيلِ الدَّمِ

وَإِنْ كَفَّرَ عن الْأَوَّلِ فَعَلَيْهِ لِلثَّانِي كَفَّارَةٌ وَعَنْهُ لِكُلِّ وَطْءٍ كَفَّارَةٌ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لها كَالْأَوَّلِ فَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ في غَيْرِهِ وَعَنْهُ إنْ تَعَدَّدَ سَبَبُ الْمَحْظُورِ فَلَبِسَ لِلْحَرِّ ثُمَّ لِلْبَرْدِ ثُمَّ لِلْمَرَضِ فَكَفَّارَاتٌ وَإِلَّا كَفَّارَةٌ نَقَلَ الْأَثْرَمُ فِيمَنْ لَبِسَ قَمِيصًا وَجُبَّةً وَعِمَامَةً لِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ قلت فَإِنْ اعْتَلَّ فَلَبِسَ جُبَّةً ثُمَّ برىء ثُمَّ اعْتَلَّ فَلَبِسَ جُبَّةً فقال عليه (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

تنبيه قوله الخنثي المشكل إن لبس المخيط أو غطى وجهه وجسده لم تلزمه فدية للشك وإن غطى وجهه ورأسه أو لبس المخيط فدي انتهي تحتمل هذه الألف في قوله أو لبس المخيط أن تكون زائدة وأن صوابه وإن غطى وجهه ورأسه ولبس المخيط فدي من غير ذكر ألف قبل الواو في قوله أو لبس وإن لم يكن كذلك كان تكرارا من المصنف وسهوا لأنه قال أولا إن لبس المخيط لم تلزمه فدية وقال هنا فدي والله أعلم

ثم رأيت ابن نصر الله في حواشيه قال يعني إما أن يجمع بين تغطية وجهه ورأسه أو بين تغطية وجهه ولبس المخيط انتهى يعني أن كلامه صحيح ويقدر فيه فيقال وإن ذلك حصل اللبس وقوله أو غطى وجهه وجسده مبني على أن تغطيه وجه الرجل لا توجب فدية وإلا فالرجل والمرأة مشتركان في ذلك والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت