فصل ( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) بَيِّنَةٌ احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ خَوْفَ الْإِنْكَارِ وَتَكْفِي مَسْتُورَةٌ وَقِيلَ ان ثَبَتَ بها وفي ( الْمُنْتَخَبِ ) يَثْبُتُ بها مع اعْتِرَافٍ مُتَقَدِّمٍ وفي ( التَّرْغِيبِ ) لو تَابَ في مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَكَمَسْتُورٍ وَنَقَلَ ابن هانىء واعلانه ايضا وَعَنْهُ اعلانه فَقَطْ وَعَنْهُ أَحَدُهُمَا ذَكَرَهُنَّ شَيْخُنَا
وفي شَهَادَةِ عدوى الزَّوْجَيْنِ أو أَحَدِهِمَا أو الْوَلِيِّ وَجْهَانِ ( م 17 )
وفي مُتَّهَمٍ لِرَحِمٍ رِوَايَتَانِ ( م 18 ) وَعَنْهُ وَفَاسِقَةٌ وَأَسْقَطَهَا أَكْثَرُهُمْ وَذَكَرَهَا في ( عُيُونِ الْمَسَائِلِ ) وقال شَيْخُنَا هِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَأَخَذَهَا في ( الِانْتِصَارِ ) من (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مسألة 17 ) قوله في الشهادة وفي الشهادة عدوى الزوجين أو أحدهما أو الولى وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والمقنع والهادي والبلغة والمحرر والشرح والنظم ابن منجا وابن رزين والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم
( أحدهما ) ينعقد وهو الصحيح اختاره ابن بطة وابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي قال في تجريد العناية لا ينعقد في رِوَايَةِ فدل رواية فدل ( (( مثنى ) ) ) على ان المقدم ينعقد
( والوجه الثاني ) لا ينعقد وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
0 مَسْأَلَةٌ 18 ) قَوْلُهُ وفي مُتَّهِمٍ لِرَحِمٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى
( احدهما ) لَا يَنْعَقِدُ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَصَحَّحَهُ ايضا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ في بَابِ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ في مَوَاضِعِ الشَّهَادَةِ
( وَالرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ ) يَنْعَقِدُ اخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنْتَخَبِ لِلْآدَمِيِّ قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ لَا يَنْعَقِدُ في رِوَايَةٍ فَدَلَّ على ان الْمُقَدَّمَ يَنْعَقِدُ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ايضا وفي ابْنَيْ الزَّوْجَيْنِ أوابين أَحَدِهِمَا أو ابويهما أو أَبَوَيْ أَحَدِهِمَا وَكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ من الزَّوْجَيْنِ أو من الولى رِوَايَتَانِ انْتَهَى