وَيَحْرُمُ قَتْلُ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ سئل ( (( سأله ) ) ) أبو دَاوُد الْمَطْمُورَةُ فيها النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ يَسْأَلُهُمْ الْخُرُوجَ فَيَأْبَوْنَ يُدْخِنُ عليهم فَكَرِهَهُ ولم يُصَرِّحْ بِالنَّهْيِ
وَيَحْرُمُ قَتْلُ رَاهِبٍ وقال جَمَاعَةٌ لَا يُخَالِطُ الناس وَشَيْخٍ فَانٍ وَزَمِنٍ وَأَعْمَى وفي الْمُغْنِي وَعَبْدٍ وَفَلَّاحٍ وفي الْإِرْشَادِ وَحَبْرٍ إلَّا لِرَأْيٍ أو قِتَالٍ أو تَحْرِيضٍ وفي الْمُغْنِي الْمَرْأَةُ تَكَشَّفَتْ لِلْمُسْلِمِينَ أو شَتَمَتْهُمْ رُمِيَتْ وَظَاهِرُ نُصُوصِهِ وَكَلَامِ الْأَصْحَابِ لَا
وَيَتَوَجَّهُ عليه غَيْرُهَا قِيلَ لِأَحْمَدَ الرَّاهِبُ يُقْتَلُ إنْ خَافُوا يَدُلُّ عليهم قال لَا وما عِلْمُهُمْ بِذَلِكَ فَإِنْ عملوا ( (( علموا ) ) ) حَلَّ دَمُهُ وَقَالَا أَيْضًا إنْ خَافُوا ذَهَبُوا بِهِ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ لَا يُقْتَلُ مَعْتُوهٌ مِثْلُهُ لَا يُقَاتِلُ فَإِنْ تَتَرَّسُوا بِهِمْ رَمَيْنَاهُمْ بِقَصْدِ الْمُقَاتَلَةِ وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمِينَ رَمَيْنَاهُمْ بِقَصْدِ الْكُفَّارِ إنْ خِيفَ عَلَيْنَا فَقَطْ نَصَّ عليه وَقِيلَ وَحَالَ الْحَرْبِ وَإِلَّا حَرُمَ
وإذا لم يَحْرُمْ جَازَ وَإِنَّ قَتْلَ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ وفي الدِّيَةِ الرِّوَايَتَانِ وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ يَجِبُ الرَّمْيُ وَيَكْفُرُ وَلَا دِيَةَ قال أَحْمَدُ وَإِنْ قالوا ارْحَلُوا عَنَّا وَإِلَّا قَتَلْنَا أَسْرَاكُمْ فَلْيَرْحَلُوا عَنْهُمْ فَصْلٌ وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا حَرُمَ على الْأَصَحِّ قَتْلُهُ إنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْإِمَامُ بِضَرْبِهِ أو غَيْرِهِ وعنها لتوقف ( (( التوقف ) ) ) في الْمَرِيضِ وَفِيهِ وَجْهَانِ ( م 4 ) وَنَقَلَ أبو طاللب ( (( طالب ) ) ) لَا يُخَلِّيه وَلَا يَقْتُلُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا حُرُمَ على قَتْلُهُ إنْ أَمْكَنَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْإِمَامَ بِضَرْبِهِ أو غَيْرِهِ وعنها لتوقف ( (( الوقف ) ) ) في الْمَرِيضِ وَفِيهِ وَجْهَانِ
أعلم أَنَّ الْأَسِيرَ إذَا عَجَزَ عن الذَّهَابِ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وابن رَزِينٍ وَغَيْرُهُمْ وَصَحَّحَهُ في الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِ وهو ظَاهِرُ ما قَطَعَ بِهِ في الْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ التَّوَقُّفُ فيه اقتصر ( (( واقتصر ) ) ) عليها في الْفُصُولِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ