فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عقر دابة لحاجة أكل
وعنه ولأكل في غير دواب قتالهم جزم به بعضهم وذكره في المغني إجماعا في دجاج وطير
واختار إتلاف قتالهم ولا يدعها لهم ذكره في المستوعب وعكسه أشهر
وفي البلغة يجوز قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحالة ولو أخذناه حرم قتله إلا لأكل وإن تعذر حمل متاع فترك ولم يشتر فللأمير أخذه لنفسه وإحراقه نص عليهما وإلا حرم إذا ما جاز اغتنامه حرم إتلافه وإلا جاز إتلاف غير حيوان
قال في البلغة ولو غنمنا ثم عجزنا عن نقله إلى دارنا فقال الأمير من أخذ شيئا فله فهو لآخذه وكذا إن لم يقل في أكثر الروايات وعنه غنيمة ويجب إتلاف كتبهم المبدلة ذكره في البلغة ولنا حرق شجرهم وزرعهم وقطعه بلا ضرر ولا نفع وعنه إن تعذر قتلهم بدونه أو فعلوه بنا وإلا حرم نقله واختاره الأكثر
وفي الوسيلة لا يحرق ولا بهيمة إلا أن يفعلوه بنا قال أحمد لأنهم يكافئون على فعلهم وكذا تغريقهم ورميهم بنار وهدم عامر قيل هو كذلك وقيل يجوز ( م 3 ) قال أحمد لا يعجبني يلقى في نهرهم سم لعله يشرب منه مسلم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
أَحَدُهُمَا يَجُوزُ قدمة في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ في وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ وما هو بِبَعِيدٍ بَلَى هو قَوِيٌّ
مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَكَذَا تَغْرِيقُهُمْ وَرَمْيُهُمْ بِنَارٍ وَهَدْمُ عَامِرٍ قِيلَ هو كَذَلِكَ وَقِيلَ يَجُوزُ انْتَهَى يَعْنِي إن تعريقهم ( (( تغريقهم ) ) ) وَرَمْيَهُمْ بِالنَّارِ وَهَدْمَ عَامِرِهِمْ هل هو كَقَطْعِ الشَّجَرِ وَالزَّرْعِ وَنَحْوِهِمَا أَمْ تَجُوزُ هُنَا فيه طَرِيقَانِ
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَذَلِكَ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرُهُمْ
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي الْجَوَازُ هُنَا وَجَزَمَ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ بِالْجَوَازِ إذَا عَجَزُوا عن أَخْذِهِ بِغَيْرِ ذلك وَإِلَّا لم تَجُزْ