فهرس الكتاب

الصفحة 2639 من 2988

عقر دابة لحاجة أكل

وعنه ولأكل في غير دواب قتالهم جزم به بعضهم وذكره في المغني إجماعا في دجاج وطير

واختار إتلاف قتالهم ولا يدعها لهم ذكره في المستوعب وعكسه أشهر

وفي البلغة يجوز قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحالة ولو أخذناه حرم قتله إلا لأكل وإن تعذر حمل متاع فترك ولم يشتر فللأمير أخذه لنفسه وإحراقه نص عليهما وإلا حرم إذا ما جاز اغتنامه حرم إتلافه وإلا جاز إتلاف غير حيوان

قال في البلغة ولو غنمنا ثم عجزنا عن نقله إلى دارنا فقال الأمير من أخذ شيئا فله فهو لآخذه وكذا إن لم يقل في أكثر الروايات وعنه غنيمة ويجب إتلاف كتبهم المبدلة ذكره في البلغة ولنا حرق شجرهم وزرعهم وقطعه بلا ضرر ولا نفع وعنه إن تعذر قتلهم بدونه أو فعلوه بنا وإلا حرم نقله واختاره الأكثر

وفي الوسيلة لا يحرق ولا بهيمة إلا أن يفعلوه بنا قال أحمد لأنهم يكافئون على فعلهم وكذا تغريقهم ورميهم بنار وهدم عامر قيل هو كذلك وقيل يجوز ( م 3 ) قال أحمد لا يعجبني يلقى في نهرهم سم لعله يشرب منه مسلم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

أَحَدُهُمَا يَجُوزُ قدمة في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ في وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ وما هو بِبَعِيدٍ بَلَى هو قَوِيٌّ

مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَكَذَا تَغْرِيقُهُمْ وَرَمْيُهُمْ بِنَارٍ وَهَدْمُ عَامِرٍ قِيلَ هو كَذَلِكَ وَقِيلَ يَجُوزُ انْتَهَى يَعْنِي إن تعريقهم ( (( تغريقهم ) ) ) وَرَمْيَهُمْ بِالنَّارِ وَهَدْمَ عَامِرِهِمْ هل هو كَقَطْعِ الشَّجَرِ وَالزَّرْعِ وَنَحْوِهِمَا أَمْ تَجُوزُ هُنَا فيه طَرِيقَانِ

أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَذَلِكَ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرُهُمْ

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي الْجَوَازُ هُنَا وَجَزَمَ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ بِالْجَوَازِ إذَا عَجَزُوا عن أَخْذِهِ بِغَيْرِ ذلك وَإِلَّا لم تَجُزْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت