وَإِنْ قال له عَلَيَّ أَلْفٌ جَعَلْتهَا له أو نَحْوَهُ فَوَعَدَ وَيُتَوَجَّهُ يَلْزَمُهُ كَقَوْلِهِ على أَلْفٌ أَقْرَضَنِيهِ عِنْدَ غَيْرِ التميم ( (( التميمي ) ) ) وَجَزَمَ الْأَزَجِيُّ لَا يَصِحُّ كَأَقْرَضَنِي أَلْفًا وفي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ يصح ( (( ويصح ) ) ) بِمَالٍ لِحَمْلٍ يَعْزُوهُ ثُمَّ ذَكَرَ خِلَافًا في اعْتِبَارِهِ من الْمَوْتِ أو من حِينِهِ فصل وَإِنْ أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ بِنِكَاحٍ على نَفْسِهَا فَعَنْهُ يُقْبَلُ لِزَوَالِ التُّهْمَةِ بِإِضَافَةِ الْإِقْرَارِ إلَى شَرَائِطِهِ وَكَبَيْعِ سِلْعَتِهَا وَعَنْهُ لَا وفي الِانْتِصَارِ لَا تُنْكَرُ عَلَيْهِمَا بِبَلَدِ غُرْبَةٍ لِلضَّرُورَةِ وَأَنَّهُ لا يَصِحُّ من مُكَاتَبَةٍ وَلَا تَمْلِكُ عَقْدَهُ وَعَنْهُ يُقْبَلُ إنْ ادَّعَى زَوْجِيَّتَهَا وَاحِدٌ لَا اثْنَانِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ( م 5 )
وفي تَعْلِيقِ الْقَاضِي يَصِحُّ إقْرَارُ بِكْرٍ بَالِغٍ بِهِ وَإِنْ جَبَرَهَا الْأَبُ قال لِأَنَّهُ لَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
يعني ( (( يمتنع ) ) ) بِهِ الخلاف الذي في المال الضائع وقد ذكر المصنف في باب ( (( المنصوص ) ) ) الوديعة هل يلزم ( (( مقرة ) ) ) الحاكم قبول ( (( بالإذن ) ) ) المال ( (( كالمجبرة ) ) ) الضائع ونحوه أولا يلزمه أطلق وجهين وصححنا هناك اللزوم فكذا هنا على هذا التوجيه
مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِنِكَاحٍ على نَفْسِهَا فَعَنْهُ يُقْبَلُ لِزَوَالِ التُّهْمَةِ بِإِضَافَةِ الْإِقْرَارِ إلَى شَرَائِطِهِ وَكَبَيْعِ سِلْعَتِهَا وَعَنْهُ لَا وَعَنْهُ يُقْبَلُ إنْ ادَّعَى زَوْجِيَّتَهَا وَاحِدٌ لَا اثْنَانِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ انْتَهَى
وَأَطْلَقَ الْقَبُولَ وَعَدَمَهُ في الْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
إحْدَاهُنَّ يُقْبَلُ وهو الصَّحِيحُ وَصَحَّحَهُ الْمَجْدُ في مُحَرَّرِهِ وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي في النِّكَاحِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في النَّظْمِ وَغَيْرِهِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُقْبَلُ
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ يُقْبَلُ إنْ ادَّعَى زَوْجِيَّتَهَا وَاحِدٌ لَا اثْنَانِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي أَيْضًا في أَثْنَاءِ الدعاوي