فهرس الكتاب

الصفحة 2360 من 2988

فصل ( (( الأطهار ) ) ) الْخَامِسَةُ من ارْتَفَعَ حَيْضُهَا ولم تَعْلَمْ سَبَبَهُ فَتَقْعُدُ لِلْحَمْلِ غَالِبَ مُدَّتِهِ وَقِيلَ أكثرهم ( (( أكثرها ) ) ) ثُمَّ تَعْتَدُّ كَآيِسَةٍ كَذَا في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَ الْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ هُنَا لِظُهُورِ بَرَاءَتِهَا من الْحَمْلِ بِغَالِبِ مُدَّتِهِ وفي انْتِقَاضِ الْعِدَّةِ بِعَوْدِ الْحَيْضِ بَعْدَهَا قبل التَّزَوُّجِ وَجْهَانِ وَعِدَّةُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الأطهار ( (( بالغة ) ) ) ففي عدها ( (( تر ) ) ) ما قبل ( (( رفعه ) ) ) الحيض ( (( كمرض ) ) ) طهرا ( (( ورضاع ) ) ) وجهان ( (( قعدت ) ) ) انتهى ( (( معتدة ) ) ) وأطلقهما في ( (( تعتد ) ) ) الهداية ( (( بحيض ) ) ) والمذهب ومسبوك ( (( تصير ) ) ) الذهب ( (( آيسة ) ) ) والمستوعب ( (( فتعتد ) ) ) والخلاصة ( (( مثلها ) ) ) والمغني والكافي ( (( تنتظر ) ) ) والمقنع ( (( زواله ) ) ) والبلغة والمحرر والشرح ( (( حاضت ) ) ) وشرح ( (( اعتدت ) ) ) ابن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم

أحدهما لا يستحب قرءا وهو الصحيح جزم بِهِ في الوجيز قال في المنور وإن حاضت الصغيرة ابتدأت قال ابن عبدوس في تذكرته وتبدأ حائض في العدة بالإقراء انتهى وليس في كلام هؤلاء دليل على أنه لا يحتسب به قروءا لأن عندهم القرء الحيض قال في إدراك الغاية والطهر الماضي غير معتبر به في وجه انتهى

والوجه الثاني يحتسب به قروءا صححه ( (( بسنة ) ) ) في التصحيح ( (( محمد ) ) ) وقدمه ابن رزين ( (( المروزي ) ) ) وهو ظَاهِرُ ما ( (( عيون ) ) ) قدمه ( (( المسائل ) ) ) في إدراك ( (( أمة ) ) ) الغاية ( (( ارتفع ) ) ) على ( (( حيضها ) ) ) ما ( (( لعارض ) ) ) تقدم ( (( تستبرئ ) ) ) منه ( (( بتسعة ) ) ) لفظه ( (( أشهر ) ) )

تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ الْخَامِسُ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ الْخَامِسَةُ كَإِخْوَانِهِ فإن قال أَوَّلًا وَالْمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ ثُمَّ قال الثَّانِيَةُ الثَّالِثَةُ الرَّابِعَةُ فَيُقَدَّرُ ما يُصَحِّحُهُ فَيُقَالُ الضَّرْبُ الْخَامِسُ من الْمُعْتَدَّاتِ

مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ من ارْتَفَعَ حَيْضُهَا ولم تَعْلَمْ سَبَبَهُ فَتَعْتَدُّ لِلْحَمْلِ غَالِبَ مُدَّتِهِ وَقِيلَ أَكْثَرُهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ كَآيِسَةٍ كَذَا في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَ الْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ هُنَا لِظُهُورِ بَرَاءَتِهَا من الْحَمْلِ بِغَالِبِ مُدَّتِهِ وفي انْتِقَاضِ الْعِدَّةِ بِعَوْدِ الْحَيْضِ بَعْدَهَا قبل التَّزَوُّجِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ

احدهما لَا تُنْتَقَضُ عِدَّتُهَا بِعَوْدِ الْحَيْضِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وهو الصَّحِيحُ قال الزَّرْكَشِيّ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ أنها لَا تَنْتَقِلُ إلَى الْحَيْضِ لِلْحُكْمِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَنْتَقِلُ فَتَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ جَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُنَوِّرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت