فهرس الكتاب

الصفحة 2946 من 2988

وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَا فَرْعٍ على أَصْلٍ وَتَعَذَّرَ الْآخَرُ حَلَفَ وَاسْتَحَقَّ ذَكَرَهُ في التَّبْصِرَةِ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ إذَا أَنْكَرَ الْأَصْلُ شَهَادَةَ الْفَرْعِ لم يَعْمَلْ بها لِتَأَكُّدِ الشَّهَادَةِ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ فصل وَمَنْ زَادَ في شَهَادَتِهِ أو نَقَصَ قبل الْحُكْمِ أو أَدَّى بَعْدَ إنْكَارِهَا قُبِلَ نَصَّ عَلَيْهِمَا كَقَوْلِهِ لَا أَعْرِفُ الشَّهَادَةَ وَقِيلَ لَا كعبد ( (( كبعد ) ) ) الْحُكْمِ وَقِيلَ يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَإِنْ رَجَعَ لَغَتْ وَلَا حُكْمَ ولم يَضْمَنْ وَتَقَدَّمَ هل يُحَدُّ في قَذْفٍ وفي التَّرْغِيبِ يُحَدُّ فَإِنْ ادَّعَى غَلَطًا فَمَبْنِيٌّ على ما إذَا أتى بِحَدٍّ في صُورَةِ الشَّهَادَةِ ولم يُكْمِلْ وفي الرِّعَايَةِ يُحَدُّ فَإِنْ ادَّعَى غَلَطًا فَلَا وَإِنْ لم يُصَرِّحْ بِالرُّجُوعِ بَلْ قال لِلْحَاكِمِ تَوَقَّفْ فَتَوَقَّفَ ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا قُبِلَتْ في الْأَصَحِّ فَفِي وُجُوبِ إعَادَتِهَا احْتِمَالَانِ ( م 3 )

وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ أو عِتْقٍ بَعْدَ الْحُكْمِ قبل الِاسْتِيفَاءِ أو بَعْدَهُ لم يُنْقَضْ وَيَضْمَنُونَ ما لم يُصَدِّقْهُمْ مَشْهُودٌ له لَا من زَكَّاهُمْ

وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْقَرَابَةِ وَشُهُودُ الشِّرَاءِ غَرِمَ شُهُودُ الْقَرَابَةِ وخرجت ( (( وخرج ) ) ) في الِانْتِصَارِ كَشُهُودِ زِنًا وَإِحْصَانٍ وَفِيهِ لو رَجَعَ شُهُودُ يَمِينٍ بِعِتْقِهِ وَشُهُودٌ بِحِنْثِهِ فَظَاهِرُ اخْتِيَارِهِ يَغْرَمُهُ شُهُودُ الْيَمِينِ وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَعَنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا

وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ طَلَاقٍ فَلَا غُرْمَ إلَّا قبل الدُّخُولِ نِصْفُ الْمُسَمَّى (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

وقيل لا انتهى ما قدمه في المحرر هو الصحيح قطع به في الوجيز وقدمه في الرعايتين

والقول الثاني لا يضمنون

مسألة 3 قوله فإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم عاد إليها قبلت في الأصح ففي وجوب إعادتها احتمالان انتهى

أحدهما لا يعيدها بل يكتفي بالأول وهو الصواب

والاحتمال الثاني لا بد من إعادتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت