فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَمَنْ سُرِقَ أو غُصِبَ مَالُهُ فَسَرَقَ مَالَهُمَا مع مَالِهِ من حِرْزٍ وَاحِدٍ لم يُقْطَعْ وَقِيلَ بَلَى إنْ تَمَيَّزَ وَإِنْ سَرَقَ مَالَهُمَا من حِرْزٍ آخَرَ وَمِمَّنْ له عليه دَيْنٌ قُطِعَ وَقِيلَ وَلَوْ أَخَذَ قَدْرَ حَقِّهِ لِعَجْزِهِ
وَمَنْ سَرَقَ عَيْنًا فَقُطِعَ ثُمَّ سَرَقَهَا أو آجَرَ أو أَعَارَ دَارِهِ فَسَرَقَ منها مَالَ مُسْتَأْجِرٍ أو متسعير ( (( مستعير ) ) ) قُطِعَ وفي التَّرْغِيبِ احْتِمَالٌ إنْ قَصَدَ بِدُخُولِهِ الرُّجُوعَ قال في الْفُنُونِ له الرُّجُوعُ بِقَوْلٍ لَا بِسَرِقَةٍ على أَنَّهُ يَبْطُلُ بِمَا إذَا أَعَارَهُ ثَوْبًا وَسَرَقَهُ ضَمَّنَهُ شيئا وَلَا فَرْقَ فَصْلٌ وإذا وَجَبَ الْقَطْعُ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى من مِفْصَلِ كَفِّهِ وَيَجِبُ ذَكَرَ الشَّيْخُ يُسْتَحَبُّ حَسْمُهَا بغمسهما ( (( بغمسها ) ) ) في زَيْتٍ مَغْلِيٍّ قال أَحْمَدُ قَطَعَ النبي وَأَمَرَ بِهِ فَحَسَمَ وهو وَأُجْرَةُ قَاطِعٍ من مَالِهِ وَقِيلَ من بَيْتِ الْمَالِ وَيُسْتَحَبُّ تَعْلِيقُ يَدِهِ في عُنُقِهِ زَادَ في الْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إنْ رَآهُ إمَامٌ وَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى من مِفْصَلِ كَعْبِهِ يُتْرَكُ عَقِبُهُ نَصَّ عليه وَحُسِمَتْ فَإِنْ عَادَ فَعَنْهُ يَجِبُ قَطْعُ يَدِهِ الْيُسْرَى في الثَّالِثَةِ وَرِجْلِهِ الْيُمْنَى في الرَّابِعَةِ وَلَا تفريغ ( (( تقريع ) ) ) فَيُقْطَعُ الْكُلُّ مُطْلَقًا
وَالْمَذْهَبُ يَحْرُمُ قَطْعُهُ فيحس ( (( فيحبس ) ) ) حتى يَتُوبَ كَالْمَرَّةِ الْخَامِسَةِ وفي الْإِيضَاحِ