فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 2988

الْعُمْدَةِ واختار صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ( م 3 ) وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَقَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ فَصْلٌ وَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ عليه صَوْمُ فَرْضٍ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّوْمِ فيه رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ لِحَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ من ادرك رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ من رَمَضَانَ شَيْءٌ لم يَقْضِهِ لم يُتَقَبَّلْ منه وَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ من رَمَضَانَ شَيْءٌ لم يَقْضِهِ لم يُتَقَبَّلْ منه حتى يَصُومَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ من رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ثُمَّ يُحْمَلُ على ما إذَا ضَاقَ وَقْتُ الْقَضَاءِ عنه وقال في الْمُغْنِي في سِيَاقِهِ ما هو مَتْرُوكٌ يَعْنِي من أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ من رَمَضَانَ شَيْءٌ لم يُتَقَبَّلْ منه وَكَالْحَجِّ وَالثَّانِيَةُ يَجُوزُ ( م 4 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 3 قوله ولا يصح فرضا في رواية ويصح في رواية وذكر الترمذي عن أحمد يجوز صومهما عن دم المتعة خاصة وكذا ظاهر كلام ابن عقيل تخصيص الرواية بصوم المتعة وهو ظاهر العمدة واختار صاحب المحرر انتهى يعني صوم أيام التشريق والصحيح الرواية الثالثة صححه في الفائق في باب أقسام النسك قال ابن منجا في شرحه في باب الفدية هذا المذهب وقدمه في المقنع والشرح والنظم هناك وقدمه في الرعاية الكبرى في آخر باب الإحرام وجزم به في الإفادات واختاره المجد في شرحه وهو ظاهر العمدة كما قال المنف قال الزركشي خص ابن أبي موسى الخلاف بدم المتعة والرواية الثانية يجوز مطلقا صححه في التصحيح والنظم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى في باب صوم النذر والتطوع والرواية الأولى لا يجوز مطلقا اختاره ابن أبي موسى والقاضي قال في المنهج وهي الصحيحة وقدمها الخرقي وابن رزين في شرحه قال الزركشي وهي التي ذهب إليها أحمد أخيرا

وجزم به في الوجيز والمنتخب وأطلق الجواز وعدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة وشرح المجد والشرح والرعاية الصغرى وشرح ابن منجا هنا والزركشي والحاوي الكبير وغيرهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت