ما استعملها إلى رده أو إتلافه أو رد قيمته وقيل وبعدها مع بقائه وظاهر كلامهم يضمن رائحة مسك ونحوه خلافا للإنتصار لا نقدا لتجارة فَصْلٌ وَمَنْ أَخَذَهُ من غَاصِبِهِ ولم يَعْلَمْ ضَمِنَهُ كَغَاصِبِهِ وَيُرْجَعُ عليه بِمَا لم يَلْتَزِمْ ضَمَانَهُ فَيَرْجِعُ مُودِعٌ وَنَحْوُهُ بِقِيمَتِهِ وَمَنْفَعَتِهِ وَكَذَا مُرْتَهِنٌ وَمُتَّهِبٌ في الْأَصَحِّ وَمُسْتَأْجِرٌ بِقِيمَتِهِ وَعَكْسُهُ مُشْتَرٍ وَمُسْتَعِيرٌ وَيَأْخُذُ مُسْتَأْجِرٌ وَمُشْتَرٍ من غَاصِبٍ ما دَفَعَا إلَيْهِ وَيَأْخُذُ مُشْتَرٍ نَفَقَتَهُ وَعَمَلَهُ من بَائِعٍ غَارٍّ قَالَهُ شَيْخُنَا
وفي التَّرْغِيبِ احْتِمَالٌ يَرْجِعُ مُشْتَرٍ بِمَا زَادَ على الثَّمَنِ وَفِيهِ لَا يُطَالِبُ بِالزِّيَادَةِ الْحَاصِلَةِ قبل قَبْضِهِ قال الشَّيْخُ في فَتَاوِيهِ وَإِنْ أَنْفَقَ على أَطْفَالِ غَاصِبِ وَصِيِّهِ مع عِلْمِهِ لم يَرْجِعْ وَإِلَّا رَجَعَ لِأَنَّ الْمُوصِيَ غَرَّهُ وَإِنْ أَحْبَلَ مُشْتَرٍ أَمَةً جَاهِلًا فَوَلَدُهُ حُرٌّ وَيَلْزَمُهُ فِدَاؤُهُ على الْأَصَحِّ فيه يوم وَضْعِهِ وَعَنْهُ يوم مُطَالَبَتِهِ بِقِيمَتِهِ وَعَنْهُ بمثله في قِيمَتِهِ وَعَنْهُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ وَعَنْهُ بمثله في صِفَتِهِ تَقْرِيبًا اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَيَرْجِعُ بِنَقْصِ وِلَادَةٍ وَمَنْفَعَةٍ فَائِتَةٍ وَفِدَاءِ وَلَدٍ وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ فيه رِوَايَةً وَكَذَا مَهْرٌ وَأُجْرَةُ نَفْعٍ في بَيْعٍ وَعَارِيَّةٍ وَهِبَةٍ وَعَنْهُ لَا لِحُصُولِ نَفْعٍ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وأبو بَكْرٍ وابن عَقِيلٍ كَقِيمَتِهَا وَبَدَلِ أَجْزَائِهَا وَأَرْشِ بَكَارَةٍ وَفِيهِ رِوَايَةٌ وَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ الْكُلِّ لِغَاصِبِهِ وَيَرْجِعُ غَاصِبُهُ على الْآخِذِ بِمَا لَا يَرْجِعُ بِهِ الْآخِذُ عليه لو ضَمِنَهُ الْمَالِكُ وَإِنْ عَلِمَ بِالْغَصْبِ فَالْقَرَارُ عليه
وَسَأَلَهُ مُهَنَّا عن عَبْدٍ أَذِنَ له سَيِّدُهُ في التِّجَارَةِ فَسَلَّمَهُ رَجُلٌ ما لا مُضَارَبَةً بِأَمْرِ السَّيِّدِ فَسَلَّمَهُ الْعَبْدُ رَجُلًا لِيَشْتَرِيَهُ من سَيِّدِهِ بِهِ قال يَرْجِعُ بِهِ صَاحِبُهُ على مُشْتَرِيهِ فقلت له ذَهَبَ الْمَالُ قال يَكُونُ دَيْنًا على الْعَبْدِ قلت فَيَكُونُ حُرًّا قال نعم وَظَاهِرُهُ لَا يَرْجِعُ إلَّا على من الْقَرَارُ عليه وَلَوْ قَتَلَهَا غَاصِبٌ بِوَطْئِهِ فَالدِّيَةُ نَقَلَهُ مُهَنَّا وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ فَادَّعَى مُدَّعٍ أَنَّ بَائِعَهُ غصباه ( (( غصبه ) ) ) منه لم يُقْبَلُ أَحَدُهُمَا على الْآخَرِ وَإِنْ صَدَّقَاهُ اسْتَقَرَّ ضَمَانُهُ على مُشْتَرٍ
وَقِيلَ يَبْطُلُ عِتْقُهُ إنْ صَدَّقَهُ مَعَهُمَا وَيَرِثُهُ وَارِثُهُ ثُمَّ مُدَّعٍ وَلَا وَلَاءَ وَلَوْ قُلِعَ غَرْسُ الْمُشْتَرِي أو بِنَاؤُهُ لِاسْتِحْقَاقِ الْأَرْضِ رَجَعَ بِالْغَرَامَةِ على الْبَائِعِ وَعَنْهُ لِرَبِّهَا قَلْعُهُ إنْ ضَمِنَ نَقْصَهُ ثُمَّ يَأْخُذُهُ من الْبَائِعِ وَمَنْ بَنَى فِيمَا يَظُنُّهُ مِلْكَهُ جَازَ نَقْضُهُ