عَلَيْهِمَا وفي الثَّانِيَةِ وَجْهٌ وحكي في الْأُولَى اعْتِبَارًا بِحَالَةِ أَدَائِهَا كَصَلَاةِ صِحَّةٍ في مَرَضٍ
وَمَنْ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ اعْتَقَدَهُ مُسَافِرًا أولا وَعَنْهُ في رَكْعَةٍ فَأَكْثَرَ ( وم ) أَتَمَّ فَيُتِمُّ من أَدْرَكَ تَشَهُّدَ الْجُمُعَةِ نَصَّ عليه وَعَلَى الثَّانِيَةِ يَقْصُرُ وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ من صَلَاةِ الْخَوْفِ يَقْصُرُ مُطْلَقًا كما خَرَّجَ بَعْضُهُمْ إيقَاعَهَا مَرَّتَيْنِ على صِحَّةِ مُفْتَرِضٍ بمتنقل ( (( بمتنفل ) ) ) وَإِنْ نَوَى مُسَافِرٌ الْقَصْرَ حَيْثُ يُحْرِمُ عَالِمًا كَمَنْ نَوَاهُ خَلْفَ مُقِيمٍ عَالِمًا لم تَنْعَقِدْ لِنِيَّةِ تَرْكِ الْمُتَابَعَةِ ابْتِدَاءً كَنِيَّةِ مُقِيمٍ الْقَصْرَ وَنِيَّةِ مُسَافِرٍ وَعَبْدٍ الظُّهْرَ خَلْفَ إمَامِ جُمُعَةٍ نَصَّ عليه وَقِيلَ تَنْعَقِدُ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ لِلْإِتْمَامِ تَعْيِينُهُ بِنِيَّةٍ فَيُتِمُّ تَبَعًا كَغَيْرِ الْعَالِمِ وَإِنْ صَحَّ الْقَصْرُ بِلَا نِيَّةٍ قَصَرَ وَتَتَخَرَّجُ الصِّحَّةُ في عَبْدٍ لم تَجِبْ عليه وَإِنْ نَوَاهَا الْمُسَافِرُ قَصْرًا أَتَمَّ
وقال أبو الْمَعَالِي يَتَّجِهُ أَنْ تُجْزِئَهُ إنْ قُلْنَا الْجُمُعَةُ ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ قال أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ وَإِنْ ائْتَمَّ من يَقْصُرُ الظُّهْرَ بِمُسَافِرٍ أو مُقِيمٍ يُصَلِّي الصُّبْحَ أَتَمَّ فَصْلٌ وَإِنْ فَسَدَتْ صَلَاةُ من لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ وَلَوْ خَلْفَ مُقِيمٍ ( ه ) وَلَوْ فَسَدَتْ قبل رَكْعَةٍ ( و ) فَأَعَادَهَا أَتَمَّ وَلَوْ بَانَ الْإِمَامُ مُحْدِثًا أَتَمَّ وَلَوْ بَانَ قبل السَّلَامِ فَوَجْهَانِ ( 4 م ) قال أبو الْمَعَالِي إنْ بَانَ مُحْدِثًا مُقِيمًا مَعًا قَصَرَ وَكَذَا إنْ بَانَ حَدَثُهُ أَوَّلًا لَا عَكْسُهُ وَلَوْ ائْتَمَّ من جَهِلَ حَدَثَ نَفْسِهِ بِمُقِيمٍ ثُمَّ عَلِمَ قَصَرَ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ لاحكم له وَيُتِمُّ من سَافَرَ بَعْدَ وُجُوبِهَا عليه وَعَنْهُ يَقْصُرُ ( وه ش ) كما يَقْضِي الْمَرِيضُ ما تَرَكَهُ في الصِّحَّةِ نَاقِصًا احْتَجَّ بِهِ ابن عَقِيلٍ وَكَمَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ على عَبْدٍ عَتَقَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَكَالْمَسْحِ وَالْفَرْقُ أَنَّ مُدَّتَهُ غَيْرُ مُرْتَبِطَةٍ فَلَا يَفْسُدُ الْمَسْحُ في أَوَّلِهَا بِفَسَادِهِ في آخِرِهَا فَاعْتُبِرَ بِحَالِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ وَإِنْ فَسَدَتْ صَلَاةُ من لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ أَتَمَّ وَلَوْ بَانَ الْإِمَامُ مُحْدِثًا أَتَمَّ وَلَوْ بَانَ قبل السَّلَامِ فَوَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ أَحَدُهُمَا يُتِمُّ قُلْت وهو الصَّوَابُ أَشْبَهَ مالو بَانَ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَقْصُرُ قال في الرِّعَايَةِ في مَوْضِعٍ آخَرَ فَلَهُ الْقَصْرُ في الْأَصَحِّ