فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وأطلق ابن عقيل وجهين في بطلانه بجنون وإغماء والمعروف لا يبطل بإغماء كالسكر فيتوجه فيه مثله فَصْلٌ وَلَا يَجِبُ على عَبْدٍ ( و ) كَالْجِهَادِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْقَصْدَ منه الشَّهَادَةُ وَلِلْخَبَرِ الْآتِي في الْأَمْرِ بِإِعَادَتِهِ إذَا أعتقد ( (( عتق ) ) ) وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَيَصِحُّ منه ( و ) وَكَذَا مُكَاتَبٌ وَمُدَبَّرٌ وَأُمُّ وَلَدٍ وَمُعْتَقٌ بَعْضُهُ ( و )
وَلَا يَجُوزُ أم يُحْرِمَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ( و ) لِتَفْوِيتِ حَقِّهِ فَإِنْ فَعَلَ انْعَقَدَ ( و ) خِلَافًا لِدَاوُدَ كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ كَذَا ذَكَرَ الْأَصْحَابُ
قال ابن عَقِيلٍ وَيَتَخَرَّجُ بُطْلَانُ إحْرَامِهِ بِغَصْبِهِ لِنَفْسِهِ فَيَكُونُ قد حَجَّ في بَدَنٍ غُصِبَ فَهُوَ آكَدُ من الْحَجِّ بِمَالٍ غُصِبَ وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ ليس بَيْنَهُمَا فَرْقٌ مُؤَثِّرٌ فَيَكُونُ هو الْمَذْهَبَ وَسَبَقَ مِثْلُهُ في الإعتكاف عن جَمَاعَةٍ فَدَلَّ على أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له فِعْلُ عِبَادَةٍ قد تُفَوِّتُ حَقَّ السيدإلا بِإِذْنِهِ وَتَعْلِيلُهُمْ يَدُلُّ عليه وَمِنْهُ صَلَاةٌ وَصَوْمٌ وقد يَكُونُ زَمَنُ الإعتكاف التَّطَوُّعِ أَقَلَّ وَلَا يَجُوزُ صَوْمُ الْمَرْأَةِ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَحَقُّ السَّيِّدِ آكَدُ وقد سَوَّوْا بَيْنَهُمَا في الإعتكاف وَالْحَجِّ بِلَا إذْنٍ لِمَعْنًى وَاحِدٍ وَدَلَّ اعْتِبَارُ الْمَسْأَلَةِ بِالْغَصْبِ على تَخْرِيجِ رِوَايَةِ إنْ أُجِيزَ صَحَّ وَإِلَّا بَطَلَ وَعَلَى الْأَوَّلِ لِسَيِّدِهِ تَحْلِيلُهُ في رِوَايَةِ ( و ) اخْتَارَهَا ابن حَامِدٍ وَالشَّيْخُ وَجَمَاعَةٌ وَجَزَمَ بها آخَرُونَ لِتَفْوِيتِ حَقِّهِ
وَقَاسَ الشَّيْخُ على صَوْمٍ يَضُرُّ بَدَنَهُ وَمُرَادُهُ لَا يُفَوَّتُ بِهِ حَقٌّ وَلَيْسَ له تَحْلِيلُهُ وفي رِوَايَةٍ نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ وَاخْتَارَهَا أبو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَابْنُهُ وَغَيْرُهُمْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ عن الْعَبْدِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ فَعَلَ انْعَقَدَ فَعَلَى هذه لِسَيِّدِهِ تَحْلِيلُهُ في رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا ابن حَامِدٍ وَالشَّيْخُ وَجَمَاعَةٌ وَجَزَمَ بها آخَرُونَ وَلَيْسَ له تَحْلِيلُهُ في رِوَايَةٍ نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ وَاخْتَارَهَا أبو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَابْنُهُ وَغَيْرُهُمْ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ إحْدَاهُمَا لِسَيِّدِهِ تَحْلِيلُهُ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في النَّظْمِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ الْمُقْنِعِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمَا وَاخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ليس له تَحْلِيلُهُ نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ وَاخْتَارَهَا أبو بَكْرٍ