فهرس الكتاب

الصفحة 2876 من 2988

ونفقة الحيوان مدة كل واحد عليه

وإن نقض الحادث عن العادة فللآخر الفسخ وإن كان بينهما أرض فيها مزروعة قسمت دون الزرع بطلب أحدهما واختار في الكافي لا ولا يجبر على قسمة الزرع وحده وكذا قسمتهما وفي المغني والكافي يجبر في قصيل ومشتد حبة وتجوز بتراضيهما في قصيل أو قطن واختار القاضي وفي مشتد مع الأرض وقيل بذر لأنهما تبع وفي الترغيب مأخذهما هل هي إفراز أو بيع وإن كان بينهما أرض

في بعضها نخل وبعضها شجر أو يشرب سيحا وبعضها بعلا قدم من يطلب قسمة كل عين على حدة لا أعيانا بالقيمة وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ما فالنفقة لحاجة بقدر حقيهما والماء على ما شرطا عند الاستخراج ولهما قسمته مهايأة بزمن أو بنصب حجر مستوفى مصدم الماء فيه ثقبان بقدر حقيهما ولأحدهما في الأصح سقي أرض لا شرب لها منه بنصيبه وقيل إذا قلنا لا يملك الماء بملك أرضه فلكل منهما أن ينتفع بقدر حاجته فَصْلٌ وما لَا ضَرَرَ فيه وَلَا رَدَّ عِوَضٍ كَقَرْيَةٍ

وَبُسْتَانٍ وَدَارٍ كَبِيرَةٍ وَأَرْضٍ وَاسِعَةٍ وَمَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ من جِنْسٍ كَدِبْسٍ وَخَلٍّ وَدُهْنٍ وَلَبَنٍ إذَا طَلَبَهَا شَرِيكُهُ أُجْبِرَ هو أو وَلِيُّهُ وَمَعَ غَيْبَةِ وَلِيٍّ هل يُقَسِّمُ حَاكِمٌ عليه فيه وَجْهَانِ في التَّرْغِيبِ ( م 4 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ في قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ وَمَعَ غَيْبَةِ وَلِيٍّ هل يُقَسِّمُ حَاكِمٌ عليه فيه وَجْهَانِ في التَّرْغِيبِ انْتَهَى

أَحَدُهُمَا يُقَسِّمُهُ حَاكِمٌ وهو الصَّوَابُ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْوَلِيِّ قال في الْمُحَرَّرِ

وَيُقَسِّمُ الْحَاكِمُ على الْغَائِبِ في قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ وَكَذَا قال في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وهو عَامٌّ وقال في الرِّعَايَةِ وَيُقَسِّمُ الْحَاكِمُ على الْغَائِبِ في قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ وَقِيلَ إنْ كان له وَكِيلٌ حَاضِرٌ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا الْقَوْلُ اخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ وَالسَّامِرِيُّ وابن حَمْدَانَ وقال في الرِّعَايَةِ أَيْضًا وَوَلِيُّ الْمَوْلَى عليه قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ كَهُوَ انْتَهَى

وَهَذَا يَدُلُّ على أَنَّ الْحَاكِمَ يُقَسِّمُ مع غَيْبَةِ الْوَلِيِّ قُلْت بَلْ أَوْلَى لأنه له نَوْعَ كَلَامٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت