فهرس الكتاب

الصفحة 2381 من 2988

فَصْلٌ وَالرَّضَاعُ الْمُحَرَّمُ في الْحَوْلَيْنِ فَقَطْ مُطْلَقًا وقال شَيْخُنَا قبل الْفِطَامِ وقال أو كَبِيرٌ لِحَاجَةٍ نحو جَعْلِهِ مُحَرَّمًا خَمْسُ رَضَعَاتٍ وَعَنْهُ ثَلَاثٌ وَعَنْهُ وَاحِدَةٌ ولم يَكْتَفِ الْقَاضِي وَالتَّرْغِيبِ بِبَعْضِ الْخَامِسَةِ فِيهِمَا وَإِنْ امْتَصَّ ثُمَّ تَرَكَهُ مُطْلَقًا فَرَضْعَةٌ وَعَنْهُ غَيْرُ قَهْرٍ أو لِتَنَفُّسٍ أو ملة وَكَذَا إنْ انْتَقَلَ إلَى ثَدْيٍ آخَرَ أو مُرْضِعَةٍ أُخْرَى وَقِيلَ اثْنَتَانِ على الْأَصَحِّ وَقِيلَ في الْكُلِّ إنْ عَادَ قَرِيبًا فَوَاحِدَةٌ وَالسَّعُوطُ وَالْوَجُورُ كَالرَّضَاعِ على الْأَصَحِّ فَيَحْرُمُ لَبَنُ شِيبَ بِغَيْرِهِ على الْأَصَحِّ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا وقال ابن حَامِدٍ إنْ غَلَبَ اللَّبَنُ وَذَكَرَهُ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ بَلْ وَإِنْ لم يُغَيِّرْهُ وَجَبُنَ في الْأَصَحِّ وَيُحَرِّمُ لَبَنٌ حُلِبَ من مَيِّتَةٍ كَحَلْبِهِ من حَيَّةٍ ثُمَّ شُرِبَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَا حُقْنَةً نَصَّ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الْعِلَّةَ إنشاز ( (( إنشار ) ) ) الْعَظْمِ وَإِنْبَاتُ اللَّحْمِ لَا حُصُولُهُ في الْجَوْفِ فَقَطْ بِخِلَافِ الْحُقْنَةِ بِخَمْرٍ وَخَالَفَ الْخَلَّالُ في الْأُولَى وَذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ رِوَايَةً وابن حَامِدٍ في الثَّانِيَةِ وَيَحْنَثُ بِهِ من حَلَفَ لَا يَشْرَبُ من لَبَنِهَا ذَكَرَهُ في الإنتصار وَلَا أَثَرَ لو أصلى جَوْفًا لَا يُغَذِّي كَمَثَانَةٍ وَذَكَرٍ وَمَنْ أَبَانَ زَوْجَةً لها منه لَبَنٌ فَتَزَوَّجَتْ طِفْلًا وَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ أو تَزَوَّجَتْ طِفْلًا أَوَّلًا ثُمَّ فَسَخَتْ نِكَاحَهُ بِسَبَبٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَصَارَ لها منه لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْهُ بِهِ صَارَ ابْنًا لَهُمَا وَحَرُمَتْ أَبَدًا وَلَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ رَضِيعًا حُرًّا لم يَصِحَّ لِعَدَمِ خَوْفِ الْعَنَتِ فَلَوْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ لم يَحْرُمْ وَفِيهِ وَجْهٌ وَإِنْ تَزَوَّجَ كَبِيرَةً ذَاتَ لَبَنٍ لم يَدْخُلْ بها وَصَغِيرَةً فَأَكْثَرَ فَأَرْضَعَتْ صَغِيرَةً حَرُمَتْ أَبَدًا وَبَقِيَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ كَإِرْضَاعِهَا بَعْدَ طَلَاقِهَا وَعَنْهُ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا فَإِنْ أَرْضَعَتْ الثَّانِيَةُ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا على الْأُولَى كَإِرْضَاعِهِمَا مَعًا وَعَلَى الثَّانِيَةِ لَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ لِعَدَمِ اجْتِمَاعِهَا مَعَهَا ثُمَّ إنْ أَرْضَعَتْ الثَّالِثَةُ بَقِيَ نِكَاحُهَا فَقَطْ على الْأُولَى وَعَلَى الثَّانِيَةِ يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْكُلِّ وَإِنْ أَرْضَعَتْ وَاحِدَةً ثُمَّ ثِنْتَيْنِ مَعًا انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ وَلَهُ تَزَوُّجُهُنَّ وَلَوْ كان دخل بِالْكَبِيرَةِ حر من أَبَدًا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره

والوجه الثاني ينشر كالمرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت