فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فَصْلٌ من طَلَّقَ عَدَدَ طَلَاقِهِ حَرُمَتْ حتى تَتَزَوَّجَ من يَطَؤُهَا مع انْتِشَارٍ في الْفَرْجِ وَإِنْ لم يُنْزِلْ وَقِيلَ وهو ابن عَشْرٍ وَقِيلَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَنَقَلَهُ مُهَنَّا وَلَوْ ذِمِّيًّا وَهِيَ ذِمِّيَّةٌ وَيَكْفِي تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ أو قَدْرِهَا مع جَبٍّ وفي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ بَقِيَّتُهُ وَالْأَصَحُّ وَنَوْمٌ وَإِغْمَاءٌ وَجُنُونٌ وَظَنَّهَا اجنبيه وَخِصَاءٌ وَعَنْهُ فيه إذَا كان يُنْزِلُ وَإِنْ مَلَكَ أَمَةً طَلَّقَهَا أو وطيء في نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فيه أو إحْرَامٍ أو صَوْمِ فَرْضٍ أو حَيْضٍ وَنِفَاسٍ لم يُحِلَّهَا في الْمَنْصُوصِ في الْكُلِّ كَوَطْءِ شُبْهَةٍ أو مِلْكِ يَمِينٍ أو نِكَاحٍ بَاطِلٍ أو في رِدَّةٍ وفي التَّبْصِرَةِ إنْ نَوَيَا الْإِحْلَالَ فَرِوَايَتَانِ بِنَاءً على صِحَّةِ النِّكَاحِ ويحل ( (( وتحل ) ) ) مُحَرَّمَةُ الْوَطْءِ لِمَرَضٍ وَضِيقِ وَقْتِ صَلَاةٍ وَمَسْجِدٍ وَلِقَبْضِ مَهْرٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَا لِمَعْنًى فيها بَلْ لِحَقِّ اللَّهِ
وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَالْمُفْرَدَاتِ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ وقال قال بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا نُسَلِّمُ لِأَنَّ أَحْمَدَ عَلَّلَهُ بِالتَّحْرِيمِ فَنَطْرُدُهُ وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ في جَمِيعِ الْأُصُولِ في دَارِ غَصْبٍ وَثَوْبٍ حَرِيرٍ وَلَوْ عَتَقَ عَبْدٌ بَعْدَ طَلْقَةٍ وَعَنْهُ وَطَلْقَتَيْنِ مَلَكَ تتمه ثَلَاثٍ كَكَافِرٍ طَلَّقَ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ اُسْتُرِقَّ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَكَذَا الرِّوَايَةُ في عِتْقِهِمَا مَعًا وَلَهُ الرَّجْعَةُ إنْ مَلَكَ التَّتِمَّةَ وَإِنْ عَلَّقَ ثَلَاثًا بِشَرْطٍ فَوُجِدَ بَعْدَ عِتْقِهِ لَزِمَتْهُ وَقِيلَ تَبْقَى له طَلْقَةٌ كَتَعْلِيقِهَا في الْأَصَحِّ
وَإِنْ ادَّعَتْ مُطَلَّقَتُهُ الْمُحَرَّمَةُ الْغَائِبَةُ نِكَاحَ من أَحَلَّهَا له وَانْقِضَاءَ عِدَّتِهَا منه ولم تَرْجِعْ قبل الْعَقْدِ نَكَحَهَا إنْ أَمْكَنَ وَظَنَّ صِدْقَهَا وفي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ إنْ كانت ثِقَةً وَسَأَلَهُ أبو طَالِبٍ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا وهو مَعَهَا قال تَعِظُهُ وَتَأْمُرُهُ وَتَفْتَدِي منه وَتَفِرُّ منه وَلَا تَخْرُجُ من الْبَلَدِ وَلَا تَتَزَوَّجُ حتى تُعْلِنَهُ هذه دَعْوَى وَلَا تَرِثُهُ وقال بَعْضُ الناس إنْ قَدَرَتْ أَنْ تَقْتُلَهُ ولم يُعْجِبْهُ قُلْت فَإِنْ قال اسْتَحَلَّتْ وَتَزَوَّجَهَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تنبيه قوله وتحل محرمة الوطء لمرض وضيق وقت صلاة ومسجد انتهى صرح وقطع أن الوطء في المسجد محرم قطع ابن تميم بكراهة الوطء فوق المسجد وقال نص عليه المصنف في الإعتكاف وقطع في الرعاية الكبرى بجواز الوطء في المسجد وفوق سطحه فهذه خمس مسائل في هذه الباب