الأولي بِهِ وَبِالتَّكْفِينِ والأولى بِالْغُسْلِ ثُمَّ بِالدَّفْنِ الرِّجَالُ الْأَجَانِبُ ثُمَّ مَحَارِمُهُ من النِّسَاءِ ثُمَّ الْأَجْنَبِيَّاتُ وَمَحَارِمُهَا الرِّجَالُ أَوْلَى من الزجانب ( (( الأجانب ) ) ) وَمِنْ مَحَارِمِهَا النِّسَاءِ بِدَفْنِهَا وَهَلْ يُقَدَّمُ الزَّوْجُ على مَحَارِمِهَا الرِّجَالِ ( وم ش ) أَمْ لَا ( وه ) فيه رِوَايَتَانِ ( م 1 ) فَإِنْ عدمها ( (( عدما ) ) ) فَهَلْ الْأَجَانِبُ أَوْلَى ( وه ش ) أَمْ نِسَاءُ مَحَارِمِهَا مع عَدَمِ مَحْذُورٍ يَحْصُلُ بِسَبَبِ ذلك من تَكَشُّفِهِنَّ بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ أو غَيْرِهِ قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ أو اتِّبَاعِهِنَّ الْجِنَازَةَ فيه رِوَايَتَانِ ( م 2 ) وَيُقَدَّمُ من الرِّجَالِ خَصِيٌّ ثُمَّ شَيْخٌ ثُمَّ الْأَفْضَلُ دِينًا وَمَعْرِفَةً (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ الدَّفْنِ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ وَهَلْ يُقَدَّمُ الزَّوْجُ على مَحَارِمِهَا الرِّجَالِ أَمْ لَا فيه رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ وَالْمُصَنِّفُ في نُكَتِ الْمُحَرَّرِ إحْدَاهُمَا يُقَدَّمُ الزَّوْجُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي أبو الْمَعَالِي وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ الْمَحْرَمُ أَوْلَى من الزَّوْجِ وهو الصَّحِيحُ قال الْخَلَّالُ اسْتَقَامَتْ الرِّوَايَةُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الْأَوْلِيَاءَ يُقَدَّمُونَ على الزَّوْجِ انْتَهَى وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ فَإِنَّهُمْ قالوا وَيُدْخِلُهَا مَحْرَمُهَا وَإِلَّا امْرَأَةً وَالْأَصَحُّ وَإِلَّا شَابٌّ ثِقَةٌ وَقَدَّمَهُ في النَّظْمِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ حُكْمَ هذه الْمَسْأَلَةِ حُكْمُ الصَّلَاةِ عليها فَعَلَى هذا أَيْضًا الْمَحَارِمُ أَوْلَى على الصَّحِيحِ
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ فَإِنْ عُدِمَا يَعْنِي الزَّوْجُ وَمَحَارِمُهُمَا فَهَلْ الْأَجَانِبُ أَوْلَى أَمْ نِسَاءُ مَحَارِمِهَا مع عَدَمِ مَحْذُورٍ من تَكَشُّفِهِنَّ بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ أو غَيْرِهِ قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ أو اتِّبَاعِهِنَّ الْجِنَازَةَ فيه رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ وَالْمُصَنِّفُ في نُكَتِ الْمُحَرَّرِ إحْدَاهُمَا الْأَجَانِبُ أَوْلَى قال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ هذا أَحْسَنُ وَأَصَحُّ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَقَدَّمَهُ النَّظْمِ وقال هذا أَشْهَرُ الْقَوْلَيْنِ ( قُلْت ) وَهَذَا الصَّحِيحُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ نِسَاءُ مَحَارِمِهَا أَوْلَى جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَاخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ وأبو الْمَعَالِي وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيّ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ قال نَصَّ عليه قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ هذه الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عِنْدِي على ما إذَا لم يَكُنْ في دَفْنِهِنَّ مَحْذُورٌ من اتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ او التَّكَشُّفِ بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ أو غَيْرِهِ كما تَقَدَّمَ ( قُلْت ) لَا يَسْلَمْنَ من ذلك في الْغَالِبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ