فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
صلى اللَّهُ عليه وسلم في يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ
قِيلَ لِهِشَامِ بن عُرْوَةَ وهو رَاوِي الْخَبَرِ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قال بُدٌّ من قَضَاءٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ ولأن ( (( ولأنه ) ) ) جَهِلَ وَقْتَ الصَّوْمِ فَهُوَ كَالْجَهْلِ بِأَوَّلِ رَمَضَانَ
وَصَوْمُ الْمَطْمُورِ لَيْلًا بِالتَّحَرِّي بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ إمْكَانَ التَّحَرُّزِ من الْخَطَأِ هُنَا أَظْهَرُ وَالنِّسْيَانُ لَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ منه وَكَذَا سَهْوُ الْمُصَلِّي بِالسَّلَامِ عن نَقْصٍ وَلَا عَلَامَةَ ظَاهِرَةٌ وَلَا أَمَارَةَ سِوَى عِلْمِ الْمُصَلِّي وَهُنَا عَلَامَاتٌ وَيُمْكِنُ الإحتياط وَالتَّحَفُّظُ وَتَأْتِي رِوَايَةٌ لَا قَضَاءَ على من جَامَعَ جَاهِلًا بِالْوَقْتِ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وقال هو قِيَاسُ أُصُولِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ
وَسَبَقَ قَوْلُهُ في ( (( فيمن ) ) ) من أَفْطَرَ فَبَانَ رَمَضَانَ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ إنْ أَكَلَ يَظُنُّ بَقَاءَ اللَّيْلِ فَأَخْطَأَ لم يَقْضِ لِجَهْلِهِ وَإِنْ ظَنَّ دُخُولَهُ فَأَخْطَأَ قَضَى وَصَحَّ عن عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه في الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا الْقَضَاءُ وَالْأَمْرُ بِهِ وَالثَّانِيَةُ لَا نَقْضِي ما تَجَانَفْنَا الْإِثْمَ وقال قد كنا جَاهِلِينَ فَعَلَى هذا لَا قَضَاءَ في الصُّورَةِ الْأُولَى وَقَالَهُ فِيهِمَا الْحَسَنُ وَإِسْحَاقُ وَالظَّاهِرِيَّةُ وَقَالَهُ في الاولى مُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَوْ أَكَلَ نَاسِيًا فَظَنَّ أَنَّهُ قد أَفْطَرَ فَأَكَلَ عَمْدًا فَيَتَوَجَّهُ أنها مَسْأَلَةُ الْجَاهِلِ بِالْحُكْمِ فيه الْخِلَافُ السَّابِقُ وقال صَاحِب الرِّعَايَةِ يَصِحُّ صَوْمُهُ وَيَحْتَمِلُ ضِدُّهُ كَذَا قال فَصْلٌ من جَامَعَ في صَوْمِ رَمَضَانَ بِلَا عُذْرٍ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ( و ) وَمُرَادُهُمْ ما صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ بِذَكَرٍ أَصْلِيٍّ في قُبُلٍ أَصْلِيٍّ أَنْزَلَ أَمْ لَا لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْإِنْزَالِ أو لِأَنَّهُ بَاطِنٌ كَالدُّبُرِ كما سَبَقَ في الإستنجاء وَأَنَّهُ لو أَوْلَجَ خُنْثَى مُشْكِلٌ ذَكَرَهُ في قُبُلِ خُنْثَى مِثْلِهِ أو قُبُلِ امْرَأَةٍ أو أَوْلَجَ رَجُلٌ ذَكَرَهُ في قُبُلِ خُنْثَى مُشْكِلٍ لم يَفْسُدْ صَوْمُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ يُنْزِلَ كَالْغُسْلِ وَأَنَّ الْخَصِيَّ كَغَيْرِهِ إنْ أَوْلَجَ
وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ لَا يَقْضِي من جَامَعَ كَجِمَاعٍ زَائِدٍ أو بِهِ بال إنْزَالٍ وَعَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ وَالنَّخَعِيِّ لَا كَفَّارَةَ أَيْضًا وقال الْأَوْزَاعِيُّ إنْ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ لم