فهرس الكتاب

الصفحة 1545 من 2988

الذِّمَمِ وَمَتَى أُطْلِقَتْ الْأَعْوَاضُ تَعَلَّقَتْ بِالذِّمَمِ وَلَوْ عُيِّنَتْ الدُّيُونُ في أَعْيَانِ أَمْوَالٍ لم يَصِحَّ فَكَيْفَ إذَا أُطْلِقَتْ فَعَلَى هذا قال بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْجِنْسُ شَرْطٌ مَحْضٌ فلم يُؤَثِّرْ قِيَاسًا على كل شَرْطٍ كَالْإِحْصَانِ مع الزِّنَا وَعَنْهُ يَحْرُمُ فِعْلَةُ النَّسَاءِ الْمَالِيَّةِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ إنْ بِيعَ بِجِنْسِهِ فَالْجِنْسُ أَحَدُ وَصْفَيْ الْعِلَّةِ فَأَثَّرَ وَعَنْهُ مُتَفَاضِلًا واختاره شَيْخُنَا وَمَتَى حَرُمَ فَإِنْ كان مع أَحَدِهِمَا نَقْدٌ فَإِنْ كان وَحْدَهُ نَسِيئَةً جَازَ وَإِنْ كان نَقْدًا وَالْعِوَضَانِ أو أَحَدُهُمَا نَسِيئَةٌ لم يَجُزْ نَصَّ عليه وفي الْوَاضِحِ رِوَايَةٌ يَحْرُمُ رِبَا فَضْلٍ لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إلَى قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فصل وَإِنْ تَصَارَفَا ذَهَبًا بِفِضَّةٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ وَلَوْ بِوَزْنٍ مُتَقَدِّمٍ أو خَبَّرَ صَاحِبَهُ فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا عَيْبًا من غَيْرِ جِنْسِهِ بَطَلَ قال الشَّيْخُ كَقَوْلِهِ بِعْتُك هذا الْبَغْلَ فإذا هو حِمَارٌ وَعَنْهُ يَصِحُّ لَازِمًا وَعَنْهُ له رَدُّهُ وأخذالبدل وَإِنْ كان من جِنْسِهِ فَفِي الْوَاضِحِ وَغَيْرِهِ بَطَلَ وهو ظَاهِرُ نَقْلِ جَعْفَرٌ وابن الْحَكَمِ وَالْأَشْهَرُ له قَبُولُهُ وَأَخْذُ أَرْشِ الْعَيْبِ في الْمَجْلِسِ وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ جَعَلَا أَرْشَهُ من غَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَبْضُهُ كَبَيْعِ بُرٍّ بِشَعِيرٍ فَيَجِدُ أَحَدُهُمَا عَيْبًا فَيَأْخُذُ أَرْشَهُ دِرْهَمًا بَعْدَ التَّفَرُّقِ وَلَهُ رَدُّهُ وَلَا بَدَلَ له لِأَنَّهُ يَأْخُذُ ما لم يَشْتَرِهِ إلَّا على رِوَايَةٍ لَا تَتَعَيَّنُ النُّقُودُ

وَنَقَلَ الْأَكْثَرُ له رَدُّهُ وَبَدَلُهُ ولم يُفَرَّقْ في الْعَيْبِ وَإِنْ تَصَارَفَا ذلك بِغَيْرِ عَيْنِهِ صَحَّ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ كَحَالَةِ الْعَقْدِ فَإِنْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا عَيْبًا فَلَهُ بَدَلُهُ وَلَهُ الرِّضَا بِعَيْبٍ من جِنْسِهِ فَإِنْ تَفَرَّقَا وَالْعَيْبُ من جِنْسِهِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أو غَيْرُهُ فَعَنْهُ له بَدَلُهُ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عن الْأَوَّلِ كَالْمُسَلَّمِ فيه فَلَيْسَ له الْفَسْخُ إنْ بُذِلَ له وَلَهُ أَخْذُ أَرْشٍ بَعْدَ التَّفَرُّقِ وَعَنْهُ ليس له بَدَلُهُ فَيَفْسَخَ أو يَمْسِكَ في الْجَمِيعِ وَلَا أَرْشَ بَعْدَ الْفُرْقَةِ ( م 16 ) وَيُعْتَبَرُ قَبْضُ الْبَدَلِ في مَجْلِسِ الرَّدِّ وَإِنْ تَصَارَفَا ما يَجِبُ فيه التَّمَاثُلُ فَكَذَلِكَ وَقِيلَ وفي الْأَرْشِ وهو سَهْوٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَبْطُلَ كُلُّ عَقْدِ صَرْفٍ إنْ تَخَايَرَا قبل الْقَبْضِ في الْمَجْلِسِ

وفي مُفْرَدَاتِ أبي الْوَفَاءِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَحْصُلَ التَّعْيِينُ قَبْضًا في الصَّرْفِ وَأَنَّهُ لَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 16 قوله في الصرف وإن تصارفا ذلك بغير عينه صح فإن وجد أحدهما عيبا فله بدله وله الرضا بعيب من جنسه فإن تفرقا والعيب من جنسه وذكر جماعة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت