فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الْكَوْثَرُ ضَعِيفٌ بِإِجْمَاعٍ قال أَحْمَدُ أَحَادِيثُهُ بَوَاطِيلُ ليس بِشَيْءٍ وقال ابن هُبَيْرَةَ رايت بِخَطِّ ابْنِ عَقِيلٍ حكي عن كِسْرَى أَنَّ بَعْضَ عُمَّالِهِ أَرَادَ أَنْ يُجْرِيَ نَهْرًا فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَجْرِي إلَّا في بَيْتٍ لِعَجُوزٍ فَأَمَرَ أَنْ يَشْتَرِيَ منها فَضُوعِفَ لها الثَّمَنُ فلم تَقْبَلْ فَكَتَبَ كِسْرَى ان خُذُوا بَيْتَهَا فإن الْمَصَالِحَ الْكُلِّيَّاتِ تُغْفَرُ فيها الْمَفَاسِدُ الْجُزْئِيَّاتُ قال ابن عَقِيلٍ وَجَدْت هذا صَحِيحًا فإن اللَّهَ وهو الْغَايَةُ في الْعَدْلِ يَبْعَثُ الْمَطَرَ وَالشَّمْسَ فَإِنْ كان الْحَكِيمُ الْقَادِرُ لم يُرَاعِ نَوَادِرَ الْمُضَارِّ لِعُمُومِ الْمَنَافِعِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى
( الثَّانِي ) الرُّشْدُ وَعَنْهُ يَصِحُّ تَصَرُّفُ مُمَيِّزٍ وَيَقِفُ على إجَازَةِ وَلِيِّهِ نَقَلَ حَنْبَلٌ إنْ تَزَوَّجَ الصَّغِيرُ فَبَلَغَ أَبَاهُ فَأَجَازَهُ جَازَ قال جَمَاعَةٌ وَلَوْ أَجَازَهُ هو بَعْدَ رُشْدِهِ لم يَجُزْ وقال شَيْخُنَا رِضَاهُ بِقَسْمِهِ هو قِسْمَةُ تَرَاضٍ وَلَيْسَ إجَازَةً لِعَقْدِ فُضُولِيٍّ وقال إنْ نَفَذَ عِتْقُهُ الْمُتَقَدِّمُ أو دَلَّ على رِضَاهُ بِهِ عَتَقَ كَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ كَالْأَحْرَارِ وَعَنْهُ لَا يَقِفُ
ذَكَرَهَا الْفَخْرُ في الِانْتِصَارِ وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ ذَكَرَ أبو بَكْرٍ صِحَّةَ بَيْعِهِ وَنِكَاحِهِ وَفِيهِ نَقَلَ ابن مُشَيْشٍ صِحَّةَ عِتْقِهِ إذَا عَقَلَهُ وَكَذَا في عُيُونِ الْمَسَائِلِ صِحَّةُ عِتْقِهِ وَأَنَّ أَحْمَدَ قَالَهُ وفي الْمُبْهِجِ وَالتَّرْغِيبِ في عِتْقِ مَحْجُورٍ عليه وَابْنِ عَشْرٍ وَابْنَةِ تِسْعٍ وفي الْمُوجَزِ وَمُمَيِّزٍ رِوَايَتَانِ وَهُمَا في الِانْتِصَارِ في سفيه ( (( سبقه ) ) ) وقال ابن عَقِيلٍ الصَّحِيحُ عن أَحْمَدَ لَا تَصِحُّ عُقُودُهُ وَأَنَّ شَيْخَهُ قال الصَّحِيحُ عِنْدِي في عُقُودِهِ كُلِّهَا رِوَايَتَانِ وَقَدَّمَ في التَّبْصِرَةِ صِحَّةَ عِتْقِ مُمَيِّزٍ وَسَفِيهٍ وَمُفْلِسٍ نَقَلَ صَالِحٌ إذَا بَلَغَ عَشْرًا زَوَّجَ وَتَزَوَّجَ وَطَلَّقَ وفي طَرِيقَةِ بَعْضِ اصحابنا في صِحَّةِ تَصَرُّفِ مُمَيِّزٍ وَنُفُوذِهِ بِلَا إذْنِ وَلِيٍّ وَإِبْرَائِهِ وَإِعْتَاقِهِ وَطَلَاقِهِ رِوَايَتَانِ وَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِإِذْنِهِ على الاصح وَالسَّفِيهُ مِثْلُهُ إلَّا في عَدَمِ وَقْفِهِ وَيَجُوزُ إذْنُهُ لِمَصْلَحَةٍ وَيَصِحُّ في يَسِيرٍ مِنْهُمَا وَكَذَا من دُونَ الْمُمَيِّزِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ( م 1 ) وَمِنْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) كِتَابُ الْبَيْعِ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ وَيَصِحُّ في يَسِيرٍ مِنْهُمَا يَعْنِي من الْمُمَيِّزِ وَالسَّفِيهُ وَكَذَا من ديون الْمُمَيِّزِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ قَطَعَ بِهِ في المغنى وَالشَّرْحِ ( قُلْت ) وهو الصَّوَابُ