وهو طِفْلٌ مَنْبُوذٌ وَقِيلَ أو مُمَيِّزٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ في أَحْكَامِهِ وَقِيلَ إلَّا في قَوَدٍ وَمِثْلُهُ دَعْوَى قاذفة ( (( قاذف ) ) ) رِقِّهِ وَبِبَلَدِ كُفْرٍ كَافِرٌ وَقِيلَ مُسْلِمٌ وَقِيلَ مع وُجُودِ مُسْلِمٍ فيه وما وُجِدَ فَوْقَهُ أو مَشْدُودًا إلَيْهِ أو تَحْتَهُ ظَاهِرًا فَلَهُ وفي مَدْفُونٍ عِنْدَهُ طَرِيًّا إن بِقُرْبِهِ وَجْهَانِ ( م ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ اللَّقِيطِ
مَسْأَلَةُ 1 قَوْلُهُ وفي مَدْفُونٍ عِنْدَهُ طَرِيًّا أو بِقُرْبِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى فيه مسالتان
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا وَجَدَهُ مَدْفُونًا عِنْدَهُ وَالدَّفْنُ طَرِيٌّ فَهَلْ يَكُونُ لِلطِّفْلِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُذْهَبِ وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْحَارِثِيِّ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا يَكُونُ له وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَقَطَعَ بِهِ ابن عَقِيلٍ وَصَاحِبُ الْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وهو الصَّوَابُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَكُونُ له قَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَذَكَرَ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَجْهًا انه له وَلَوْ لم يَكُنْ الدَّفْنُ طَرِيًّا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ
قُلْت وهو بَعِيدٌ جِدًّا وَلَعَلَّهُمْ اعْتَمَدُوا على إطْلَاقِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ ولم يَذْكُرْهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَالْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِمْ وهو الصَّوَابُ وَمُرَادُ من أَطْلَقَ إذَا كان طَرِيًّا وَاَللَّهُ اعلم
مسألة 2 إذَا وجد ( (( وجده ) ) ) مَطْرُوحًا بِقُرْبِهِ فَهَلْ يَكُونُ له أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في