فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وهو مُحَرَّمٌ فَمَنْ شَبَّهَ امْرَأَتَهُ أو عُضْوًا منها على الْأَصَحِّ فيه بِبَعْضِ من تَحْرُمُ عليه أَبَدًا بِنَسَبٍ أو سَبَبٍ على الْأَصَحِّ فيه وَقِيلَ مُجْمَعٌ عليه فَهُوَ مُظَاهِرٌ وَلَوْ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ وَاعْتَقَدَ الْحِلَّ كَمَجُوسِيٍّ نَحْوُ أَنْتِ أو يَدُك أو وَجْهُك عَلَيَّ كَظَهْرِ أو يَدِ أو بَطْنِ أُمِّي أو عَمَّتِي أو خَالَتِي أو حَمَاتِي وَلَا يُدَيَّنُ وَإِنْ قال أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ أو عَكْسُهُ لَزِمَا
وَإِنْ قال أَنْتِ عَلَيَّ أو عِنْدِي أو مِنِّي أو مَعِي كَأُمِّي أو مِثْلُ أُمِّي وَأَطْلَقَ فَظِهَارٌ وَعَنْهُ لَا اخْتَارَهُ في الْإِرْشَادِ وَالْمُغْنِي وَإِنْ نَوَى في الْكَرَامَةِ وَنَحْوِهَا دُيِّنَ وفي الْحُكْمِ رِوَايَتَانِ وَإِنْ قال أَنْتِ أُمِّي أو كَهِيَ أو مِثْلُهَا وَأَطْلَقَ فَلَا ظِهَارَ وَعَنْهُ بَلَى اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وفي التَّرْغِيبِ هو الْمَنْصُوصُ وَإِنْ قال كَظَهْرِ رَجُلٍ أو أَجْنَبِيَّةٍ فَظِهَارٌ وَعَنْهُ في الرَّجُلِ نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَعَكَسَهُ أبو بَكْرٍ وَعَنْهُ فِيهِمَا يَمِينٌ وَعَنْهُ لَغْوٌ
وفي ظَهْرِ بَهِيمَةٍ وَجْهَانِ وَالشَّعْرُ وَنَحْوُهُ نَصَّ عليه وَالرِّيقُ وَالدَّمُ وَالرُّوحُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) باب الظهار
مسألة 1 قوله وإن قال أنت علي أو عندي أو مني أو معي كأمي أو مثل أبي أو أطلق فظهار وأن نوى في الكرامة ونحوها دين وفي الحكم روايتان انتهى وأطلقهما في المستوعب والرعاية
أحدهما يقبل في الحكم وهوالصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح وصححه في التصحيح قال في الإرشاد أظهرهما أنه ليس بظهار حتى ينويه وقدمه ابن رزين في شرحه
والرواية الثانية لا يقبل
مسألة 2 قوله وفي ظهر بهيمة وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والمحرر