فهرس الكتاب

الصفحة 2859 من 2988

الْآخَرِ وَقِيلَ يَتْرُكُ نَصِيبَهُ من الدَّيْنِ في ذِمَّةِ غَرِيمِهِ حتى يَقْدَمَ وَيَرْشُدَ وَتُعَادُ الْبَيِّنَةُ في غَيْرِ الْإِرْثِ

ذَكَرَهُ في الرِّعَايَةِ وزاد وَلَوْ أَقَامَ الْوَارِثُ الْبَيِّنَةَ وَبَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ غَيْرُ رَشِيدٍ اُنْتُزِعَ الْمَالُ من يَدِ المدعي عليه لَهُمَا بِخِلَافِ الْغَائِبِ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَالْآخَرُ يُنْتَزَعُ وفي الْمُغْنِي إنْ أَدَّى أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ الْوَكَالَة وَالْآخَرُ غَائِبٌ وَثَمَّ بَيِّنَةٌ حَكَمَ لَهُمَا فَإِنْ حَضَرَ لم تُعَدَّ الْبَيِّنَةُ كَالْحُكْمِ بِوَقْفٍ ثَبَتَ لِمَنْ لم يَخْلُقْ تَبَعًا لِمُسْتَحِقِّهِ الْآنَ

وَتَقَدَّمَ أَنَّ سُؤَالَ غَرِيمِ الْحَجْرِ كَالْكُلِّ فَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُفِيدَ أَنَّ الْقَضِيَّةَ الْوَاحِدَةَ الْمُشْتَمِلَةَ على عَدَدٍ أو أَعْيَانٍ كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ في الْمُشْرِكَةِ أَنَّ الْحُكْمَ على وَاحِدٍ أو له يَعُمُّهُ وَغَيْرَهُ ذَكَرَ شَيْخُنَا الْمَسْأَلَةَ وَأَخَذَهَا من دَعْوَى مَوْتِ مَوْرُوثِهِ وَحُكْمُهُ بِأَنَّ هذا يَسْتَحِقُّ هذا أو الْآنَ من وَقْفٍ بِشَرْطٍ شَامِلٍ يَعُمُّ وَهَلْ حُكْمُهُ لِطَبَقَةٍ حُكْمٌ لِلثَّانِيَةِ وَالشَّرْطُ وَاحِدٌ رَدَّدَ النَّظَرَ على وَجْهَيْنِ ثُمَّ من أَبْدَى ما يَجُوزُ أَنْ يَمْنَعَ الْأَوَّلَ من الْحُكْمِ عليه وَلَوْ عَلِمَهُ فللثاني ( (( فلثان ) ) ) الدَّفْعُ بِهِ وَهَلْ هو نَقْضٌ لِلْأَوَّلِ كَحُكْمٍ مُغَيٍّ بِغَايَةٍ هل هو نَسْخٌ فَصْلٌ من ادَّعَى أَنَّ الْحَاكِمَ حَكَمَ له فلم يَذْكُرْهُ فَشَهِدَ بِهِ اثْنَانِ قَبِلَهُمَا وَأَمْضَاهُ على إمْضَائِهِ بِخِلَافِ من نَسِيَ شَهَادَتَهُ فَشَهِدَا عِنْدَهُ بها وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ لَا يَقْبَلُهُمَا وَمُرَادُهُمْ على الْأَوَّلِ إذَا لم يَتَيَقَّنْ صَوَابَ نَفْسِهِ فَإِنْ تَيَقَّنَهُ لم يَقْبَلْهُمَا لِأَنَّهُمْ احْتَجُّوا فيه بِقِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ وَذَكَرُوا هُنَاكَ صَوَابَهُ لو تَيَقَّنَ لم يَقْبَلْهُمَا وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِ الْأَصْلِ الْمُحْدَثِ لِلرَّاوِي عنه لَا أَدْرِي وَذَكَرُوا هُنَاكَ لو كَذَّبَهُ لم يُقْدَحْ في عَدَالَتِهِمَا ولم يُعْمَلْ بِهِ وَدَلَّ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ عَقِيلٍ هُنَا قِيَاسُ الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ في الدَّلِيلَيْنِ وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا شَهِدَا عِنْدَك بِكَذَا أَمْضَاهُ فَإِنْ وَجَدَ حُكْمَهُ أو شَهَادَتَهُ بِخَطِّهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ( * ) الثاني قوله وهل حكمه لطبقة حكم للثانية والشرط واحد ردد النظر على وجهين ثم من أبدى ما يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه لو علمه فلثان الدفع به وهل هو نقض للأول كحكم مغيا بغاية هل هو فسخ انتهى

هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين والمصنف قد قدم حكما وهو قوله قبل ذلك ويصح تبعا وقد اختار الشيخ تقي الدين في الفتاوي المصرية أن حكمه لطبقة ليس حكما لطبقة أخرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت