فهرس الكتاب

الصفحة 2858 من 2988

فَيُثْبِتَ وَقِيلَ يُقِيمُ كَفِيلًا ولايحلفه على بَقَاءِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ يُحَلِّفُهُ وَلَا يَتَعَرَّضُ في يَمِينِهِ لِصِدْقِ الْبَيِّنَةِ وفي التَّرْغِيبِ لِكَمَالِهَا فَيَجِبُ تَعَرُّضُهُ إذَا أَقَامَ شَاهِدًا وَحَلَفَ معه وَلَا يَمِينَ مع بَيِّنَةٍ كَمُقَرٍّ له إلَّا هُنَا

وَعَنْهُ بَلَى فَعَلَهُ عَلِيٌّ وَعَنْهُ نعم مع رِيبَةٍ ثُمَّ إذَا حَضَرَ وَرَشَدَ فَعَلَى حُجَّتِهِ وَإِنْ قَدِمَ فَجَرَحَ الْبَيِّنَةَ بِأَمْرٍ بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ أو مُطْلَقًا لم يُقْبَلْ لِجَوَازِ كَوْنِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا يُقْدَحُ فيه وَإِلَّا قُبِلَ وَعَنْهُ لَا يُحْكَمُ على غَائِبٍ كَحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَيَقْضِي في السَّرِقَةِ بِالْغُرْمِ فَقَطْ وَعَنْهُ بَلَى تَبَعًا كَشَرِيكٍ حَاضِرٍ وَلَوْ قال لِوَكِيلِ غَائِبٍ احْلِفْ أَنَّ لَك مُطَالَبَتِي أو قال قد عَزَلَك فَاحْلِفْ أَنَّهُ ما عَزَلَك لم يُسْمَعْ وَيُسْمَعُ إنْ قال أنت تَعْلَمُ أَنَّهُ عَزَلَك لِأَنَّهَا دَعْوَى عليه ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ

وفي التَّرْغِيبِ هل له تَحْلِيفُهُ على نَفْيِ الْعِلْمِ أَنَّهُ ما عَزَلَهُ أو مَاتَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ عَزَلَهُ قُبِلَتْ وَلَوْ كَانَا ابنا ( (( ابني ) ) ) الْمُوَكِّلِ فَإِنْ بَادَرَتْ الْبَيِّنَةُ فَشَهِدَتْ بِعَزْلِهِ قبل تَقَدُّمِ دَعْوَى الْمُدَّعَى عليه لم تُسْمَعْ وَإِنْ قَبَضَ الْوَكِيلُ ثُمَّ حَضَرَ مُوَكِّلُهُ وَادَّعَى أَنَّهُ كان عَزَلَهُ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ لَا بِشَهَادَةِ ابْنَيْهِ لِإِثْبَاتِهِمَا حَقًّا لِأَبِيهِمَا وَالْغَيْبَةُ دُونَ ذلك يُعْتَبَرُ لِسَمَاعِهِمَا حُضُورُهُ كَحَاضِرِ الْمَجْلِسِ وَقِيلَ يُسْمَعَانِ وَيُحْكَمُ عليه وَعَنْهُ يَمْتَنِعُ الْحُكْمُ فَقَطْ فَإِنْ أَبَى الْحُضُورَ حُكِمَ عليه

وَعَنْهُ لَا فَيُضَيِّقُ عليه الْحَاكِمُ بِمَا يَرَاهُ فَيُحَتِّمُ عليه وَيَحْرُمُ أَنْ يُدْخَلَ عليه بَيْتُهُ فَإِنْ أَصَرَّ حُكِمَ عليه نَصَّ على ذلك فَإِنْ وَجَدَ له مَالًا وَفَّاهُ منه وَإِلَّا قال لِلْمُدَّعِي إنْ عرفتا ( (( عرفت ) ) ) له مَالًا وَثَبَتَ عِنْدِي وَفَّيْتُك منه وفي التَّبْصِرَةِ إنْ صَحَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّهُ في مَنْزِلِهِ أَمَرَ بِالْهُجُومِ عليه وَإِخْرَاجِهِ وَنَصُّهُ يُحْكَمُ عليه بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَجَزَمَ بِهِ في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ

وَظَاهِرُ نَقْلِ الْأَثْرَمِ يَحْكُمُ عليه إذَا خَرَجَ قال لِأَنَّهُ صَارَ في حُرْمَةٍ كَمَنْ لَجَأَ إلَى الْحَرَمِ وَالْحُكْمُ لِلْغَائِبِ مُمْتَنِعٌ قال في التَّرْغِيبِ لِامْتِنَاعِ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ له وَالْكِتَابَةُ له إلَى قَاضٍ آخَرَ لِيَحْكُمَ له بِكِتَابِهِ بِخِلَافِ الْحُكْمِ عليه وَيَأْتِي في الْقِسْمَةِ وَالدَّعْوَى وَيَصِحُّ تَبَعًا كَمَنْ ادَّعَى مَوْتَ أبيه عنه وَعَنْ أَخٍ غَائِبٍ أو غَيْرِ رَشِيدٍ وَلَهُ عِنْدَ فُلَانٍ عَيْنٌ أو دَيْنٌ فَثَبَتَ بِإِقْرَارٍ أو بَيِّنَةٍ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ وَيَأْخُذُ الْمُدَّعِي نَصِيبَهُ وَالْحَاكِمُ نَصِيبَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

تنبيهان الأول قوله ولو كانا ابنا للموكل صوابه ابني الموكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت