فهرس الكتاب

الصفحة 1762 من 2988

يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمُعِيرِ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ شَرْعًا وَأَهْلِيَّةُ مُسْتَعِيرٍ لِلتَّبَرُّعِ له وَيَتَوَجَّهُ في مَالِ صَغِيرٍ كَقَرْضِهِ وَتَجُوزُ إعَارَةُ ذِي نَفْعٍ جَائِزٍ يَنْتَفِعُ بِهِ مع بَقَاءِ عَيْنِهِ إلَّا الْبُضْعَ وما حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ لِمَحْرَمٍ وَقِيلَ وَكَلْبًا لِصَيْدٍ وَفَحْلًا لِضِرَابٍ وَقِيلَ وَأَمَةً شَابَّةً لِغَيْرِ مَحْرَمٍ أو امْرَأَةً جَزَمَ بِهِ في التَّبْصِرَةِ وَالْكَافِي

وَالْأَشْهَرُ يُكْرَهُ وفي الْمُغْنِي إنْ خَلَا أو نَظَرَ وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِشَوْهَاءَ أو كَبِيرَةٍ وَيَجُوزُ لَهُمَا وَقِيلَ يُكْرَهُ وفي التَّرْغِيبِ إلَّا الْبَرْزَةَ وفي التَّبْصِرَةِ وَعَبْدًا مُسْلِمًا لِكَافِرٍ وَيَتَوَجَّهُ كَإِجَارَةٍ وَقِيلَ فيه بِالْكَرَاهَةِ وَعَدَمِهَا وَقِيلَ تَجِبُ أَيْ الْعَارِيَّة مع غِنَى رَبِّهِ

اخْتَارَ شَيْخنَا وَيُكْرَهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ لِخِدْمَةٍ وَلِلْمُعِيرِ الرُّجُوعُ وَعَنْهُ إنْ عَيَّنَ مُدَّةً

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت