فصل إذَا عَلَّقَهُ بِالْحَمْلِ فَوَلَدَتْ بَعْدَ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ لم يَقَعْ وَلِأَقَلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ يَقَعُ مُنْذُ حَلَفَ وَكَذَا بَيْنَهُمَا ولم يَطَأْ وَإِنْ وَلَدَتْهُ لها فَأَكْثَرَ مُنْذُ وطيء لم يَقَعْ في الْأَصَحِّ وَنَصُّهُ يَقَعُ إنْ ظَهَرَ لِلنِّسَاءِ أو خَفِيَ فَوَلَدَتْهُ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا وقال الْقَاضِي وَلَوْ رَجْعِيَّةً مُبَاحَةً مُنْذُ حَلَفَ وَعَنْهُ بِظُهُورِ حَمْلٍ وَيَكْفِي الإستبراء بِحَيْضَةٍ مَاضِيَةٍ أو مَوْجُودَةٍ نَصَّ عليه وَقِيلَ لَا وَذَكَرَهُ في التَّرْغِيبِ عن أَصْحَابِنَا وَعَنْهُ يُعْتَبَرُ ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ وَإِنْ قال إنْ لم تَكُونِي حَامِلًا فَعَكْسُ التي قَبْلَهَا
وَيُحَرَّمُ الْوَطْءُ على الْأَصَحِّ حتى يَظْهَرَ حَمْلٌ أو تستبريء ( (( تستبرئ ) ) ) أو تَزُولَ الرِّيبَةُ وَإِنْ قال إذَا حَمَلْت لم يَقَعْ إلَّا بِحَمْلٍ مُتَجَدِّدٍ وَلَا يَطَأُ حتى تَحِيضَ ثُمَّ يَطَأُ كُلَّ طُهْرٍ مَرَّةً وَعَنْهُ يَجُوزُ أَكْثَرَ وَإِنْ عَلَّقَ طَلْقَةً إنْ كانت حَامِلًا بِذَكَرٍ وَطَلْقَتَيْنِ بِأُنْثَى فَوَلَدَتْهُمَا طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَاسْتَحَقَّا من وَصِيَّةٍ
وَإِنْ قال إنْ كان حَمْلُك أو ما في بَطْنِك فَوَلَدَتْهُمَا لم تَطْلُقْ وَلَا وَصِيَّةَ وَلَوْ أَسْقَطَ ما طَلُقَتْ ثَلَاثًا وإذا عَلَّقَهُ على الْوِلَادَةِ فَأَلْقَتْ ما تَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ وَقَعَ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ في عَدَمِهَا قال الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ إنْ لم يُقِرَّ بِالْحَمْلِ وَإِنْ شَهِدَ بها النِّسَاءُ وَقَعَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَأَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ وقيل لَا كَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ ما غَضِبَ أولا غَضِبَ فَثَبَتَ بِبَيِّنَةِ مَالٍ لم تَطْلُقْ ذَكَرَهُ في الْفُصُولِ وَالْمُنْتَخَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَقِيلَ بَلَى وَإِنْ قال إنْ وَلَدْت ذَكَرًا فَوَاحِدَةً وَإِنْ وَلَدْت أُنْثَى فَثِنْتَيْنِ فَثَلَاثٌ بِمَعِيَّةٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ طَلُقَتْ بِهِ وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِالثَّانِي
وقال ابن حَامِدٍ وَتَطْلُقُ بِهِ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ قَالَهُ في الْمُنْتَخَبِ وَنَقَلَ بَكْرٌ هِيَ وِلَادَةٌ وَاحِدَةٌ قال في زَادِ الْمُسَافِرِ وَفِيهَا نَظَرٌ وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ هذا على نِيَّةِ الرَّجُلِ إذَا أَرَادَ بِذَلِكَ تَطْلِيقَةً وَإِنْ كان بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَالثَّانِي من حَمْلٍ مُسْتَأْنَفٍ بِلَا خِلَافٍ بين الْأَئِمَّةِ فَلَا يُمْكِنُ ادِّعَاءُ أَنْ تَحْبَلَ بِوَلَدٍ بَعْدَ وَلَدٍ قَالَهُ في الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ في الْحَامِلِ لَا تَحِيضُ وفي الطَّلَاقِ بِهِ الْوَجْهَانِ إلَّا أَنْ نَقُولَ لَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّةٌ فَتَقَعُ الثَّلَاثُ