فهرس الكتاب

الصفحة 2493 من 2988

أسلم أو كفر قبل إصابته في الأصح وكجناية مرتد وحكى وجه وَإِنْ تَغَيَّرَ دَيْنٌ جَارِحٌ حَالَتَيْ جُرْحٍ وَزَهُوقٍ عَقَلَتْ عَاقِلَتُهُ حَالَ الْجُرْحِ وَقِيلَ أَرْشُهُ وَقِيلَ الْكُلُّ في مَالِهِ وَإِنْ انْجَرَّ وَلَاءُ ابْنِ مُعْتِقِهِ بين جُرْحٍ أو رَمْيٍ وَتَلَفٍ فَكَتَغَيُّرِ دِينٍ فَصْلٌ وَلَا تَحْمِلُ عَاقِلَةٌ عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا لم تُصَدِّقْهُ وَلَا صُلْحًا وَفَسَّرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بِصُلْحِهِ عن دَمِ الْعَمْدِ وقال الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ يُغْنِي عنه ذِكْرُ الْعَمْدِ بَلْ مَعْنَاهُ صَالَحَ عنه صُلْحَ إنْكَارٍ وَجَزَمَ بِهِ في الرَّوْضَةِ وَلَا قِيمَةَ دَابَّةٍ أو عَبْدٍ أو قِيمَةَ طَرَفِهِ وَلَا جِنَايَةً وَلَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ نَصَّ على ذلك وَتُحْمَلُ الْغُرَّةُ تَبَعًا لِدِيَةِ الْأُمِّ إلاإن تَأَخَّرَ مَوْتُ الْأُمِّ نَصَّ عليه

وقال أَيْضًا هذا من قِبَلِ أنها نَفْسٌ وَاحِدَةٌ وقال الْجِنَايَةُ عَلَيْهِمَا وَاحِدَةٌ فَقِيلَ له النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قد جَعَلَ في كُلٍّ مِنْهُمَا دِيَةً فَقَدْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا فلم يُجِبْ بِشَيْءٍ

وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ خير ( (( خبر ) ) ) الْمَرْأَةِ التي قَتَلَتْ الْمَرْأَةَ وَجَنِينَهَا قال فَوَجْهُ الدَّلِيلِ أَنَّهُ قَضَى بِدِيَةِ الْجَنِينِ على الْجِنَايَةِ حَيْثُ لم تَبْلُغْ الثُّلُثَ وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ إذَا شَرِبَتْ دَوَاءً عَمْدًا فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا فَالدِّيَةُ على الْعَاقِلَةِ فَيَتَوَجَّهُ منه احْتِمَالٌ تَحْمِلُ الْقَلِيلَ

وَعَمْدُ مُمَيِّزٍ كَمَجْنُونٍ وَعَنْهُ في مَالِهِ قال ابن عَقِيلٍ وَالْحَلْوَانِيُّ مُغَلَّظَةٌ وفي الْوَاضِحِ رِوَايَةٌ في مَالِهِ بَعْدَ عَشْرٍ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ ما أَصَابَ الصَّبِيُّ من شَيْءٍ فَعَلَى الْأَوَّلِ إلَى قَدْرِ ثُلُثِ الدِّيَةِ فإذا جَاوَزَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ فَهَذَا رِوَايَةٌ لَا تَحْمِلُ الثُّلُثَ وَتَحْمِلُ شِبْهَ عَمْدٍ مُؤَجَّلًا في ثَلَاثِ سِنِينَ نَصَّ عليه كخطأ وَعَنْهُ مُؤَجَّلًا كَذَلِكَ في مَالِ جَانٍ وَقِيلَ حَالًّا قَدَّمَهُ في التَّبْصِرَةِ وَالرِّعَايَةِ كَغَيْرِهِ

وَذَكَرَ أبو الْفَرَجِ تَحْمِلُهُ حَالًّا وفي التَّبْصِرَةِ لَا تَحْمِلُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا ما دُونَ الثُّلُثِ وَجَمِيعُ ذلك في مَالِ جَانٍ في ثَلَاثِ سِنِينَ وقال الْخِرَقِيُّ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ * وفي الروضة دية الخطأ في خمس سنين في كل سنة خمسها (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) * تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وقال الْخِرَقِيُّ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ يَعْنِي الْعَمْدَ وَالصُّلْحَ وَالِاعْتِرَافَ وما دُونَ الثُّلُثِ ليس هذا في الْخِرَقِيِّ وَلَعَلَّ هذا من تَتِمَّةِ نَقْلِ صَاحِبِ التَّبْصِرَةِ وَأَنَّهُ نَقَلَهُ عن الْخِرَقِيِّ في غَيْرِ كتابه وَإِلَّا فَهُوَ خَطَأٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت