فهرس الكتاب

الصفحة 1217 من 2988

الشَّرْعِ كَأَمْرِهِ يُسِرُّ في الْفَجْرِ ويهجر ( (( ويجهر ) ) ) في الظُّهْرِ وَنَحْوِهِ وَسَبَقَ كَلَامُ الْقَاضِي في الصَّلَاةِ على الْمَيِّتِ وقال في الْغُنْيَةِ يَجُوزُ تَرْكُ النَّوَافِلِ لِطَاعَتِهِمَا بَلْ الْأَفْضَلُ طاعتها ( (( طاعتهما ) ) ) فَإِنْ أَرَادَ ظَاهِرَهُ فَخِلَافُ ما سَبَقَ فضل ( (( فصل ) ) )

من أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُبَادِرْ وَلْيَجْتَهِدْ في الْخُرُوجِ من الْمَظَالِمِ وَيَجْتَهِدُ في رَفِيقٍ حَسَنٍ قال أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ كُلُّ شَيْءٍ من الْخَيْرِ يُبَادِرُ بِهِ قال أبو بَكْرٍ الْآجُرِّيُّ وَغَيْرُهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَخِيرُ في خُرُوجِهِ وَيُبَكِّرُ وَيَكُونُ يوم خَمِيسٍ وَيُصَلِّي في مَنْزِلِهِ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ إذَا نَزَلَ مَنْزِلًا أو دخل بَلَدًا ما وَرَدَ

وَكَذَا قال ابن الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرُهُ ويصلي ( (( يصلي ) ) ) رَكْعَتَيْنِ يَدْعُو بَعْدَهُمَا بِدُعَاءِ الِاسْتِخَارَةِ وَيُصَلِّي في مَنْزِلِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يقول اللَّهُمَّ هذا دِينِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَدِيعَةٌ عِنْدَك اللَّهُمَّ أنت الصَّاحِبُ في السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ في الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ يوم خَمِيسٍ أو اثْنَيْنِ وَذَكَرَ شَيْخُنَا يَدْعُو قبل السَّلَامِ افضل وما سَبَقَ من الإستخارة فَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ جَابِرٍ كان رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ في الْأُمُورِ كُلِّهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَيَسْتَخِيرُ هل يَحُجُّ الْعَامَ أو غَيْرَهُ وَإِنْ كان الْحَجُّ نَفْلًا أولا يَحُجُّ وَتَوْدِيعُ الْمَنْزِلِ بِرَكْعَتَيْنِ لم اجدها في السُّنَّةِ وقد رَوَى احمد وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عن ابْنِ عُمَرَ قال لَمَّا مَرَّ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بِالْحِجْرِ قال لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُمْ إلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ثُمَّ قَنَعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حتى اجاز الْوَادِيَ وَيَأْتِي في الْأَطْعِمَةِ قَوْلُ أَحْمَدَ ولا يُقِيمُ بها وَحُكْمُ مَائِهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت