فهرس الكتاب

الصفحة 1216 من 2988

الطَّرَسُوسِيُّ وأبو سعيدالبقال ضَعِيفَانِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا من حَجَّ عن ابويه أو قَضَى عنهما مَغْرَمًا بُعِثَ يوم الْقِيَامَةِ مع الابرار فيه صِلَةُ بين سُلَيْمَانَ مَتْرُوكٌ وَعَنْ عُثْمَانَ بن عبد الرحمن عن مُحَمَّدِ بن عَمْرٍو الْبَصْرِيِّ عن عَطَاءٍ عن جَابِرٍ مَرْفُوعًا من حَجَّ عن ابيه أو أُمِّهِ فَقَدْ قَضَى عنه حَجَّتَهُ وكان له فَضْلُ عَشْرِ حِجَجٍ ضَعِيفٌ رَوَاهُنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ

ولكن ( (( ولكل ) ) ) مِنْهُمَا مَنْعُ وَلَدِهِ من نَفْلٍ لَا تَحْلِيلُهُ لِلُزُومِهِ بِشُرُوعِهِ قال أَحْمَدُ في الْفَرْضِ إنْ لم تاذن لَك أُمُّك وكان عِنْدَك زَادٌ وَرَاحِلَةٌ فَحُجَّ وَلَا تلتف ( (( تلتفت ) ) ) إلَى إذْنِهَا وأخضع لها وَدَارِهَا وَيَلْزَمُهُ طَاعَتُهُمَا في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَيَحْرُمُ فيها وَلَوْ أَمَرَهُ أَبُوهُ بتاخير الصَّلَاةِ لِيُصَلِّيَ بِهِ أَخَّرَ نَصَّ على الْجَمِيعِ وذكر جَمَاعَةٌ

وقال شَيْخُنَا هذا فِيمَا فيه نَفْعٌ لَهُمَا وَلَا ضَرَرَ عليه فَإِنْ شَقَّ عليه ولم يَضُرَّهُ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا ولم يُقَيِّدْهُ ابو عبد اللَّهِ لِسُقُوطِ فَرَائِضِ اللَّهِ بِالضَّرَرِ وَعَلَى هذا بَنَيْنَا تَمَلُّكَهُ من مَالِهِ فَنَفْعُهُ كَمَالِهِ فَلَيْسَ الْوَلَدُ باكثر من الْعَبْدِ وَنَقَلَ أبو الْحَارِثِ فِيمَنْ تَسْأَلُهُ أُمُّهُ شِرَاءَ مِلْحَفَةٍ لِلْخُرُوجِ إنْ كان خُرُوجُهَا في بِرٍّ وَإِلَّا فَلَا يُعِينُهَا على الْخُرُوجِ

وَنَقَلَ جَعْفَرٌ إنْ أَمَرَنِي ابى بِإِتْيَانِ السُّلْطَانِ له عَلَيَّ طَاعَةٌ قال لَا وَهَذَا وما قَبْلَهُ خَاصَّانِ فَلَعَلَّهُ لِمَظِنَّةِ الْفِتْنَةِ فَلَا يُنَافِي ما سَبَقَ وَكَذَا ما نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ ما أُحِبُّ يُقِيمُ مَعَهَا على الشُّبْهَةِ لِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ قال من تَرَكَ الشُّبْهَةَ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَلَكِنْ يُدَارِي وَهَذَا لِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ من وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَامِ مُتَّفَقٌ عليه وَلِهَذَا نَقَلَ غَيْرُهُ فِيمَنْ تَعْرِضُ عليه أُمُّهُ شُبْهَةً باكل فقال ان عَلِمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَلَا يَأْكُلُ

وقال أَحْمَدُ ان مَنَعَاهُ الصَّلَاةَ نَفْلًا يُدَارِيهِمَا وَيُصَلِّي وقال إنْ نَهَاهُ عن الصَّوْمِ لَا يُعْجِبُنِي صَوْمَهُ وَلَا أُحِبُّ لِأَبِيهِ أَنْ يَنْهَاهُ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَتَبِعَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ لَا يَجُوزُ مَنْعُ وَلَدِهِ من سُنَّةٍ رَاتِبَةٍ وإن مثله مُكْرٍ وَزَوْجٌ وَسَيِّدٌ وَهَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِإِثْمِهِ بِتَرْكِهَا كما ياتي في الْعَدَالَةِ من الشَّهَادَةِ وَإِلَّا فَلِتَغَيُّرِ اوضاع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت