فَصْلٌ وَالْمُبْتَدَأَةُ بِدَمٍ أَسْوَدَ وَالْأَصَحُّ أحمر ( (( وأحمر ) ) ) ( و ) وفي صُفْرَةٍ أو كُدْرَةٍ وَجْهَانِ ( م 6 )
تَجْلِسُ بِرُؤْيَتِهِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ بِمُضِيِّ أَقَلِّهِ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ أَقَلَّ الْحَيْضِ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَإِنْ انْقَطَعَ لِدُونِ أَقَلِّهِ فَلَا حَيْضَ وَلِأَقَلِّهِ حَيْضٌ وَإِنْ جَاوَزَ أَقَلَّهُ اغْتَسَلَتْ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ في مُدَّةِ الْحَيْضِ ولم تَجْلِسْ ما جَاوَزَهُ حتى يَتَكَرَّرَ ثَلَاثًا فَتَجْلِسَ في الرَّابِعِ نَصَّ على ذلك وَقِيلَ في الثَّالِثِ وَعَنْهُ يَتَكَرَّرُ مَرَّتَيْنِ فَتَجْلِسُ في الثَّالِثِ وَقِيلَ في الثَّانِي اختاره شَيْخُنَا
وأن كَلَامَ أَحْمَدَ يَقْتَضِيهِ وَيَصِيرُ عَادَةً وَتُعِيدُ وَاجِبَ صَوْمٍ وَنَحْوِهِ نَصَّ عليه وَعَنْهُ قبل تَكْرَارِهِ احْتِيَاطًا وَاخْتَارَ شَيْخُنَا لَا يَجِبُ إعَادَةٌ وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا قبل تَكْرَارِهِ نَصَّ عليه احْتِيَاطًا وَعَنْهُ يُكْرَهُ ذَكَرَهَا في الرِّعَايَةِ وَأَطْلَقَ ابن الْجَوْزِيِّ في إبَاحَتِهِ رِوَايَتَيْنِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ هِيَ كَمُسْتَحَاضَةٍ
وَإِنْ انْقَطَعَ فَفِي كَرَاهَتِهِ إلَى تَمَامِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ رِوَايَتَانِ ( م 7 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 6 قوله ( (( عاد ) ) ) والمبتدأة ( (( فكما ) ) ) بدم أسود والأصح ( (( ينقطع ) ) ) أحمر وفي صفرة ( (( بأس ) ) ) أو كدرة ( (( عادة ) ) ) وجهان ( (( بمرة ) ) ) انتهى ( (( خ ) ) ) وأطلقهما الزركشي ( (( تجلس ) ) )
أحدهما ( (( غالب ) ) ) حكمه ( (( الحيض ) ) ) حكم الدم ( (( عادة ) ) ) الأسود ( (( نسائها ) ) ) وهو الصحيح ( (( أكثره ) ) ) جزم به في الْمُغْنِي والشرح وشرح ابن رزين عند ( (( الروايات ) ) ) الكلام على الصفرة والكدرة وجزم به في الفصول أيضا واختاره القاضي والوجه الثاني لا تجلسه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وصححه المجد في شرحه وقدمه ابن تميم وابن حمدان وابن عبيدان وابن عبد القوي في شرحهما ( (( المستحاضة ) ) ) وصاحب الفائق ( (( جاوز ) ) ) وغيرهم ( (( أكثره ) ) )
مَسْأَلَةُ 7 قَوْلُهُ وفي الْمُبْتَدَأَةِ وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا قبل تَكْرَارِهِ وَنَصَّ عليه فَإِنْ انْقَطَعَ فَفِي كَرَاهَتِهِ إلَى تَمَامِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ بِالْوَضْعِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْحَاوِيَيْنِ
إحْدَاهُمَا يُكْرَهُ إنْ أَمِنَ الْعَنَتَ جَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وابن تَمِيمٍ في بَابِ النِّفَاسِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُبَاحُ وَطْؤُهَا في طُهْرِهَا يَوْمًا فَأَكْثَرَ قبل تَكْرَارِهِ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ ذَكَرَهُ عنه ابن عُبَيْدَانَ في أَحْكَامِ النِّفَاسِ وهو الصَّوَابُ