فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فَإِنْ حَرُمَ قَتْلُ الْقَمْلِ فَعَنْهُ يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ رُوِيَ عن ابْنِ عُمَرَ وَعَنْهُ لَا لِخَبَرِ كَعْبٍ وَلِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ له كَسَائِرِ الْمُحَرَّمِ الْمُؤْذِي وَلَهُ قَتْلُهُ في الْحَرَمِ إجْمَاعًا لِإِبَاحَةِ التَّرَفُّهِ فيه بِقَطْعِ الشَّعْرِ وَغَيْرِهِ وَلَهُ قَتْلُ الْقُرَادِ عن بَعِيرِهِ وروى ( (( روي ) ) ) عن ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ كَسَائِرِ الْمُؤْذِي وَعِنْدَ مَالِكٍ لَا يَجُوزُ وَكَرِهَهُ عِكْرِمَةُ وفي الموطأ أَنَّ عُمَرَ فَعَلَهُ وَأَنَّ ابْنَهُ كَرِهَهُ فصل وَحُكْمُ الْأَظْفَارِ كَالشَّعْرِ لِأَنَّ الْمَنْعَ منه لِلتَّرَفُّهِ ذَكَرَهُ ابن الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا وَسَبَقَ قَوْلُ دَاوُد في تَخْصِيصِهِ بِالرَّأْسِ خَاصَّةً وَيَتَوَجَّهُ هُنَا احْتِمَالٌ لِأَنَّهُ إنْ سُلِّمَ التَّرَفُّهُ بِهِ فَهُوَ دُونَ الشَّعْرِ فَيَمْتَنِعُ الْإِلْحَاقُ وَلَا نَصَّ يُصَارُ إلَيْهِ وهو اولى مِمَّا سَبَقَ في الْمَنْهَجِ في شَعْرِ الْأَنْفِ
وقال الشَّيْخُ وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى لَا فِدْيَةَ عليه لِأَنَّ الشَّرْعَ لم يَرِدْ بِهِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الرِّوَايَةَ عن أَحْمَدَ ولم أَجِدْهُ لِغَيْرِهِ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إنْ قَصَّ أَظْفَارَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) القاضي وابن عقيل الروايتان فيهما إذا أزاله من شعره وبدنه وباطن ثوبه ويجوز من ظاهره وحكى الشيخ عن القاضي أن الروايتين فيما إذا أزاله من شعره انتهى
القول الأول هو الصحيح اختاره صاحب المغني والشارح وجزم به ابن رزين وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى وغيره وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
والقول الثاني إنما يكون كقتله إذا رماه من غير ظاهر ثوبه وقال الزركشي قال القاضي في الروايتين وموضع الروايتين إذا ألقاها من شعر رأسه أو بدنه أو لحمه أما إن ألقاها من ظاهر بدنه أو ثيابه او بدن محل أو محرم غيره فهو جائز انتهى
مسالة 6 قوله فإن حرم قتل القمل فعنه يتصدق بشيء وعنه لا انتهى وأطلقهما في الكافي والزركشي
إحداهما لا شيء عليه وهو الصحيح قال في العمدة ولا شيء فيما حرم أكله إلا المتولد وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين والنظم وصححه
والرواية الثانية يتصدق بشيء وجزم به في الهداية والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم