فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 2988

الغاية بلوغ قيمته أَدْنَى نَبَاتٍ يزكي زَادَ في الْخِلَافِ إلَّا الْعُصْفُرُ فإنه تَبَعٌ لِلْقُرْطُمِ لأنه أصله فاعتبر بِهِ فإن بلغ ( (( الإفادات ) ) ) القرطم خمسة أوسق ( (( احتمال ) ) ) زكى وتبعه العصفر ( (( التعليق ) ) ) وإلا فلا وقيل يزكي قليل ما ( (( والمجد ) ) ) لا يكال وكثيره ( (( والقاضي ) ) ) ( وش ) ومنهم من خصبه بالزعفران ولا ( (( الخلاصة ) ) ) فرق وقيل نصاب ( (( الحاويين ) ) ) زعفران وورس وعصفر خمسة أمناء جمع منا وهو رطلان وهو المن وجمعه أمنان فَصْلٌ وَتُضَمُّ أَنْوَاعُ الْجِنْسِ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ في تَكْمِيلِ النِّصَابِ ( و ) فَالسُّلْتُ نَوْعٌ من الشَّعِيرِ جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ منهم الشَّيْخُ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لِأَنَّهُ أَشْبَهَ الْحُبُوبَ في صُورَتِهِ وفي الْمُسْتَوْعِبِ لَوْنُهُ لَوْنُ الْحِنْطَةِ وَطَبْعُهُ طَبْعُ الشَّعِيرِ في الْبُرُودَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ أو هل يُعْمَلُ بِلَوْنِهِ أو طَبْعِهِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وفي التَّرْغِيبِ أَنَّ السُّلْتَ يَكْمُلُ بِالشَّعِيرِ وَقِيلَ لَا يَعْنِي أَنَّهُ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ وَقَالَهُ بَعْضُهُمْ وَسَبَقَ في الْفَصْلِ قَبْلَهُ أَنَّ الْعَلْسَ نَوْعٌ من الْحِنْطَةِ وَأَطْلَقَ في الرِّعَايَةِ وَجْهَيْنِ في ضَمِّ الْعَلْسِ إلَى الْحِنْطَةِ وَيُضَمُّ زَرْعُ الْعَامِ الْوَاحِدِ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ اتَّفَقَ وَقْتُ إطْلَاعِهِ وَإِدْرَاكِهِ أو اخْتَلَفَ ( وم ق ) كما لو تَفَاوَتَ وَتُضَمُّ ذُرَةٌ حُصِدَتْ ثُمَّ نَبَتَتْ وَلَا يَخْتَصُّ الضَّمُّ بِمَا اتَّفَقَ زَرْعُهُ في فَصْلٍ وَاحِدٍ من الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ ( ق ) وَالْحَنَفِيَّةُ وَلَا بِمَا اتَّفَقَ حَصَادُهُ في فَصْلٍ منها ( ق ) وَتُضَمُّ ثَمَرَةُ الْعَامِ الْوَاحِدِ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ ( و ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَكَمَا لو بَدَا صَلَاحُ إحْدَاهُمَا قبل الْأُخْرَى وَسَوَاءٌ تَعَدَّدَ الْبَلَدُ أو لَا نَصَّ عليه ( و ) وَلِعَامِلِ الْبَلَدِ الْأَخْذُ من مَحَلِّ وِلَايَتِهِ حِصَّتَهُ من الْوَاجِبِ ( وم ش ) وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ لِنَقْصِ ما في وِلَايَتِهِ عن نِصَابٍ

فَيُخْرِجُ الْمَالِكُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ( وه ) وَكَذَا الْمَاشِيَةُ الْمُتَفَرِّقَةُ حَيْثُ قُلْنَا بِزَكَاتِهَا قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ النَّخْلُ التِّهَامِيُّ يَتَقَدَّمُ لِشِدَّةِ الْحَرِّ فَلَوْ أَطْلَعَ وَجُذَّ ثُمَّ أَطْلَعَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وأطلقهما في المذهب القول الأول وهو الصحيح اختاره من ذكره المصنف وقدمه في الشرح وشرح ابن رزين ومختصر ابن تميم والرعايتين والفائق وغيرهم واختاره ابن منجا في شرحه وجزم به في الإفادات والقول الثاني احتمال للقاضي في التعليق واختاره أبو الخطاب في الهداية والمجد في شرحه والقاضي في الخلاف وجزم به في الخلاصة وقدمه في الحاويين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت