فَصْلٌ إذَا قال إذَا حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَ بِأَوَّلِهِ نَقَلَ مُهَنَّا تَطْلُقُ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ لِتَحْرِيمِ مُبَاشَرَتِهَا ظَاهِرًا فيه وفي قبل مَوْتِي بِشَهْرٍ وَكُلُّ زَمَنٍ يَحْتَمِلُ أَنْ تَتَبَيَّنَ أَنَّهُ زَمَنُ الطَّلَاقِ في الْأَصَحِّ وَلِمَنْعِ الْمُعْتَادَةِ من الْعِبَادَةِ ( ع )
وفي الإنتصار وَالْفُنُونِ والترغيب وَالرِّعَايَةِ بِتَبَيُّنِهِ بِمُضِيِّ أَقَلِّهِ وَمَتَى بَانَ غير حَيْضٍ لم يَقَعْ وَيَقَعُ في إذَا حِضْت حَيْضَةً بِانْقِطَاعِهِ وَقِيلَ وَغُسْلُهَا وَذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ رِوَايَةً من أَوَّلِ حَيْضَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ
وَلَوْ كان قال كُلَّمَا فَرَغَتْ عِدَّتُهَا فيها بِأَوَّلِ حَيْضَةٍ رَابِعَةٍ وَطَلَاقُهُ في الثَّانِيَةِ مُبَاحٌ وَيَقَعُ في إذَا طَهُرَتْ بِأَوَّلِ طُهْرٍ مُسْتَقْبَلٍ نَصَّ عليه وفي التَّنْبِيهِ قَوْلٌ حتى تَغْتَسِلَ
وَإِنْ قال إذَا حِضْت نِصْفَ حَيْضَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَمَضَتْ حَيْضَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ وَقَعَ لِنِصْفِهَا وفي وُقُوعِهِ ظَاهِرًا بِمُضِيِّ دَمِ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَنِصْفٍ أو لِنِصْفِ الْعَادَةِ فيه وَجْهَانِ ( م 7 ) وَقِيلَ فيها كَالْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ
وَإِنْ قال إنْ حِضْت فَأَنْتِ وَضَرَّتُك طاقتان ( (( طالقتان ) ) ) فَادَّعَاهُ طَلُقَتَا بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ ادَّعَتْهُ فَأَنْكَرَ طَلُقَتْ كَقَوْلِهِ إنْ أَضْمَرْت بُغْضِي فَادَّعَتْهُ بِخِلَافِ دُخُولِ الدَّارَ وفي يَمِينِهَا وَجْهَانِ ( م 8 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 7 قوله وإن قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق فحاضت حيضة مستقبلة وقع لنصفها وفي وقوعها ظاهرا بمضي دم سبعة أيام ونصف أو لنصف العادة فيه وجهان انتهى وأطلقهما في المحرر هما احتمالان مطلقان في الكافي والمقنع
أحدهما تطلق بمضي سبعة أيام ونصف اختاره القاضي وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
والوجه الثاني تطلق بمضي نصف العادة وهو الصحيح وبه قطع في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في المغني والشرح وصححه
مسألة 8 قوله وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فادعاه طلقتا