فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ظهر ويتوجه أن إظهاره كالجماعة كما سبق ويتوجه إخفاؤه فَصْلٌ تَسْقُطُ الْجُمُعَةُ إسْقَاطَ حُضُورٍ لَا وُجُوبٍ فَيَكُونُ حُكْمُهُ كَمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ لَا كَمُسَافِرٍ وَنَحْوِهِ عَمَّنْ حَضَرَ الْعِيدَ مع الْإِمَامِ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَذَكَرَ في الْخِلَافِ أَنَّهُ الظَّاهِرُ من قَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ فِيمَنْ كان خَارِجَ الْبَلَدِ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ كَصَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ وَعَنْهُ لَا تَسْقُطُ ( و ) كَالْإِمَامِ وَعَنْهُ تَسْقُطُ عنه أَيْضًا اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ لِعِظَمِ الْمَشَقَّةِ عليه فَهُوَ أولي بِالرُّخْصَةِ وَجَزَمَ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ له الِاسْتِنَابَةَ وقال الْجُمُعَةُ تَسْقُطُ بِأَيْسَرِ عُذْرٍ كَمِنْ له عَرُوسٌ تُجَلَّى عليه فَكَذَا الْمَسَرَّةُ بِالْعِيدِ كَذَا قال في مُفْرَدَاتِهِ
وقال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لَا وَجْهَ لِعَدَمِ سُقُوطِهَا مع إمْكَانِ الِاسْتِنَابَةِ وَعَنْهُ لَا تَسْقُطُ عن الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ اخْتَارَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَيَسْقُطُ في الْأَصَحِّ الْعِيدُ بِالْجُمُعَةِ ( خ ) كَالْعَكْسِ وَأَوْلَى فَيُعْتَبَرُ الْعَزْمُ على الْجُمُعَةِ وقال أبو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ يَسْقُطُ بِفِعْلِهَا وَقْتَ الْعِيدِ وفي مُفْرَدَاتِ ابْنِ عَقِيلٍ احْتِمَالُ تَسْقُطُ الْجُمَعُ وتصلي فُرَادَى وفي الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَنِهَايَةِ أبي الْمَعَالِي وَيَجْلِسُ مَكَانَهُ لِيُصَلِّيَ الْعَصْرَ ولم يَذْكُرْهُ الْأَكْثَرُ لِضَعْفِ الْخَبَرِ الْخَاصِّ فيه وَاحْتَجَّ ابن عَقِيلٍ أَيْضًا بِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ لَنْ تَزَالُوا في صَلَاةٍ ما انْتَظَرْتُمُوهَا وَيُسْتَحَبُّ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ منهم صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَجُلُوسُهُ بَعْدَ فَجْرٍ وَعَصْرٍ إلَى طُلُوعِهَا وَغُرُوبِهَا لَا في بَقِيَّةِ الْأَوْقَاتِ نَصَّ عليه وَاقْتَصَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ على الْفَجْرِ لِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ كان لَا يَقُومُ من مُصَلَّاهُ الذي صلي فيه الصُّبْحَ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عن جَابِرِ بن سَمُرَةَ أَيْ مُرْتَفِعَةً وَإِنْ قام وَجَلَسَ بِمَكَانٍ فيه فَلَا بَأْسَ لِقَوْلِ الْأَصْحَابِ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ من مُعْتَكَفِهِ وَصَرَّحُوا بِالْمَسْجِدِ وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ وَأَوْلَى وفي الصَّحِيحَيْنِ من حديث أبي هُرَيْرَةَ فإذا صلي لم تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عليه ما دَامَ في مصلاة اللَّهُمَّ صلي ( (( صل ) ) ) عليه اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ في صَلَاةٍ ما انْتَظَرَ الصَّلَاةَ وفي الصَّحِيحِ فإذا دخل الْمَسْجِدَ كان