فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 2988

وَضَيَاعُهُ كُلَّ الْحَوْلِ أو بَعْضَهُ وَقِيلَ إنْ كان السَّوْمُ عِنْدَ الْغَاصِبِ أَكْثَرَ فَالرِّوَايَتَانِ وَإِنْ كان عِنْدَ رَبِّهَا أَكْثَرُ وَجَبَتْ وَإِنْ كانت سَائِمَةً عِنْدَهُمَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ على رِوَايَةِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ في الْمَغْصُوبِ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ غَصَبَ رَبُّ السَّائِمَةِ عَلَفَهَا فَعَلَفَهَا وَقَطَعَ السَّوْمَ فَفِي اعْتِبَارِ انْقِطَاعِهِ شَرْعًا وَجْهَانِ ( م 5 )

وَكَذَا لو قَطَعَ مَاشِيَتَهُ عن السَّوْمِ لِقَصْدِ قَطْعِ الطَّرِيقِ بها وَنَحْوِهِ أو نَوَى قِنْيَةَ عَبِيدِ التِّجَارَةِ كَذَلِكَ أو نَوَى بِثِيَابِ الْحَرِيرِ لِلتِّجَارَةِ لُبْسَهَا ( م 6 ) وفي الرَّوْضَةِ إنْ أَسَامَهَا بَعْضَ الْحَوْلِ ثُمَّ نَوَاهَا لِعَمَلٍ أو حَمْلٍ فَلَا زَكَاةَ كَسُقُوطِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ بِنِيَّةِ الْقِنْيَةِ كَذَا قال وَهِيَ مُحْتَمَلَةٌ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ بِأَنَّ من نَوَى بِسَائِمَةٍ عَمَلًا لم تَصِرْ له بِهِ قَبْلَهُ وَإِنْ غَصَبَ حُلِيًّا فَكَسَرَهُ أو ضَرَبَهُ نَقْدًا وَجَبَتْ في الْأَصَحِّ لِزَوَالِ الْمُسْقِطِ لها وَإِنْ غَصَبَ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ فَاتَّجَرَ فيه لم تَجِبْ لِأَنَّ بَقَاءَ نِيَّةِ التِّجَارَةِ شَرْطٌ فَإِنْ نَوَى التِّجَارَةَ بها عمد الْغَاصِبِ فَوَجْهَانِ ( م 7 ) فَصْلٌ أَقَلُّ نِصَابِ الْإِبِلِ خَمْسٌ ( ع ) فَتَجِبُ فيها شَاةٌ ( ع ) وقال أبو بَكْرٍ تُجْزِئُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ لِأَنَّهَا بَدَلُ شَاةِ الْجُبْرَانِ كَذَا أَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ لَا تُجْزِئُهُ مع (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

والغاصب وجبت الزكاة والوجه الثاني يعتبر وهو ظاهر كلام جماعة وهو قوي

( مسألة 5 ) قوله وإن غصب رب السائمة علفا فعلفها وقطع السوم ففي انقطاعه شرعا وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان أحدهما ينقطع وتسقط الزكاة وهو الصحيح قطع به في المغني والشرح في بحثهما وهذا ظاهر كلام كثير من الأصحاب والوجه الثاني لا ينقطع السوم ولا تسقط الزكاة

( مسألة 6 ) قوله وكذا لو قطع ماشيته عن السوم لقصد قطع الطريق بها ونحوه أو نوى قنية عبيد التجارة كذلك أو نوى بثياب الحرير للتجارة لبسها انتهى وقد تقدم حكم المقيس عليه فكذا المقيس وهذا هو الصحيح أعني أن الصحيح سقط الزكاة

( مسألة 7 ) قوله وإن غصب عرضا للتجارة فاتجر فيه لم تجب لأن بقاء نية التجارة شرط فإن نوى التجارة بها عند الغاصب فوجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم أحدهما لا تجب الزكاة ( قلت ) وهو الصواب والوجه الثاني تجب الزكاة وتؤثر النية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت