فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَإِنْ أَرْكَبَ صَبِيَّيْنِ غَيْرُ وَلِيِّهِمَا فَاصْطَدَمَا ضَمِنَ وفي التَّرْغِيبِ تَضْمَنُ عَاقِلَتُهُ دِيَتَهُمَا وَإِنْ رَكِبَاهَا فَكَبَالِغَيْنِ مُخْطِئَيْنِ وَكَذَا إنْ أَرْكَبَهُمَا وَلِيٌّ لِمَصْلَحَةٍ قال ابن عَقِيلٍ وَيَثْبُتَانِ بِأَنْفُسِهِمَا وفي التَّرْغِيبِ إنْ صَلَحَا لِلرُّكُوبِ وَأَرْكَبَهُمَا ما يَصْلُحُ لِرُكُوبِ مِثْلِهِمَا وَإِلَّا ضَمِنَ وَيَضْمَنُ كَبِيرٌ صَدْمِ الصَّغِيرِ وَإِنْ مَاتَ الْكَبِيرُ ضَمِنَهُ من أَرْكَبَ الصَّغِيرَ نَقَلَ حَرْبٌ إنْ حَمَلَ رَجُلٌ صَبِيًّا على دَابَّةٍ فَسَقَطَ ضَمِنَهُ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُهُ بِحَمْلِهِ فَصْلٌ وَإِنْ أَتْلَفَ نَفْسَهُ أو طَرَفَهُ خَطَأً فَهَدَرٌ كَالْعَمْدِ وَعَنْهُ دِيَةُ ذلك على عَاقِلَتِهِ له أو لو رثته اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وأبو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ
وَلَا تُحْمَلُ دُونَ الثُّلُثِ في الْأَصَحِّ قَالَهُ في التَّرْغِيبِ نَقَلَ حَرْبٌ من قَتَلَ نَفْسَهُ لَا يودى من بَيْتِ الْمَالِ
وَإِنْ رَمَى ثَلَاثَةٌ بِمَنْجَنِيقٍ فَقَتَلَ الْحَجَرُ رَابِعًا ضَمِنَتْهُ الْعَاقِلَةُ أَثْلَاثًا وَلَا قَوَدَ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْقَصْدِ غَالِبًا وفي الْفُصُولِ احْتِمَالٌ كَرَمْيِهِ عن قَوْسٍ وَمِقْلَاعٍ وَحَجَرٍ من يَدٍ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ يَفْدِيهِ الْإِمَامُ فَإِنْ لم يَفْعَلْ فَعَلَيْهِمْ وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمْ فَقِيلَ على عَاقِلَةِ صاحبية دِيَتُهُ وَقِيلَ ثُلُثَاهَا ( م 7 ) وفي بَقِيَّتِهَا الرِّوَايَتَانِ في فِعْلِ نَفْسِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ في مَسْأَلَةِ الْمَنْجَنِيقِ وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمْ فَقِيلَ على عَاقِلَةِ صحابيه ( (( صاحبيه ) ) ) دِيَتُهُ وَقِيلَ ثُلُثَاهَا انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ ابْنِ منجا وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا على صَاحِبَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً قال أبو الْخَطَّابِ وَتَبِعَهُ في الْخُلَاصَةِ هذا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُلْغِي فِعْلَ نَفْسِهِ وَعَلَى عَاقِلَةِ صَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ وهو الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي في الْمُحَرَّرِ وَالشَّيْخُ في الْعُمْدَةِ وَالْآدَمِيُّ في مُنْتَخَبِهِ قال الشَّيْخُ في الْمُغْنِي هذا أَحْسَنُ وَأَصَحُّ في النَّظَرِ وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ