فهرس الكتاب

الصفحة 2622 من 2988

باب ( (( كتاب ) ) ) الْجِهَادِ

وهو فَرْضُ كِفَايَةٍ على مُكَلَّفٍ ذَكَرٍ حُرٍّ فإن فَرْضَ الْكِفَايَةِ لَا يَلْزَمُ رَقِيقًا وَلَوْ أَذِنَ سَيِّدٌ صَحِيحٍ وَلَوْ أَعْوَرَ وَاجِدٍ وفي الْمُحَرَّرِ وَلَوْ من الْإِمَامِ ما يَحْتَاجُهُ هو وَأَهْلُهُ لِغَيْبَتِهِ وَمَعَ مَسَافَةِ قَصْرٍ مَرْكُوبًا وَعَنْهُ يَلْزَمُ عَاجِزًا بِبَدَنِهِ في مَالِهِ اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ وَشَيْخُنَا كَحَجٍّ على مَعْضُوبٍ وَأَوْلَى وفي الْمُذْهَبِ قَوْلُ يَلْزَمُ أَعْرَجَ يَقْدِرُ على الْمَشْيِ وفي الْبُلْغَةِ يَلْزَمُ أَعْرَجَ يَسِيرًا

وإذا قام بِهِ طَائِفَةٌ كان سُنَّةً في حَقِّ غَيْرِهِمْ صَرَّحَ بِهِ في الرَّوْضَةِ وهو مَعْنَى كَلَامِ غَيْرِهِ وَأَنَّ ما عَدَا الْقِسْمَيْنِ هُنَا سُنَّةٌ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يَجِبُ الْجِهَادُ بِاللِّسَانِ فَيَهْجُوهُمْ الشَّاعِرُ قال النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لِحَسَّانَ بن ثَابِتٍ اُهْجُ الْمُشْرِكِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ

وَلَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ كَعْبًا قال له إنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ في الشُّعَرَاءِ ما أَنْزَلَ فقال الْمُؤْمِنُ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ وَاَلَّذِي نَفْسِي بيده لَكَأَنَّمَا تَرْمُونَهُمْ بِهِ نَضْحُ النَّبْلِ وقد رَوَى أَحْمَدُ عن عَمَّارٍ قال شَكَوْنَا إلَى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم هِجَاءَ الْمُشْرِكِينَ فقال اُهْجُوهُمْ ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت