فهرس الكتاب

الصفحة 1222 من 2988

وقال أحمد ايضا عن هذه العمرة اي شيء فيها انما العمرة التي تعتمر من منزلك ومراده والله وأعلم التي ينشىء لها السفر وإحرامها من الميقات كقوله في الحج وما الفرق وكفعله وفعل أصحابه في حجة الوداع وحمله على ظاهره لا يتجه وقد نص احمد أنه يحرم من الميقات وعليه الأصحاب ونقل صالح لا بأس قبله ونقل ابن إبراهيم كلما تباعدت فلك آجر ومراده المكي

وإن أحرم بالعمرة من مكة أو الحرم لزمه دم خلافا لعطاء ويجزئه إن خرج إلى الحل قبل طوافها وكذا بعده كإحرامه دون ميقات الحج به والله أعلم ولنا وللشافعي قول ( و . م ) لأنه نسك فاعتبر فيه الجمع بين الحل والحرم كالحج فيخرج ثم يعود يأتي بها ولا عبرة بفعله قبله وأن حلق أو اتى محظورا فدى وان وطىء فدى ومضى في فاسدها وقضاها بعمرة من الحل ويجزئه عنها ولا يسقط دم المجاوزة بخروجه والمراد على الراجح ش وللحنفية الخلاف فصل إذا اراد حر مسلم مكلف نسكا أو مكة نص عليه أو الحرم لزمه إحرام من ميقاته ( وه م ) إلا أن أبا حنيفة يجوز لمن منزله الميقات أو داخله من أفقي وغيره دخول الحرم ومكة الا أن يريد نسكا ولا وجد للتفرقة وظاهر مذهب الشافعي يجوز مطلقا إلا أن يريد نسكا وعن احمد مثله ذكرها القاضي وجماعة وصححها ابن عقيل وهي أظهر للخبر السابق وينبني على عموم المفوم والأصل عدم الوجوب

وجه الأول روى حرب وغيره عن ابن عباس لا يدخلن إنسان مكة الا محرما إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها احتج به احمد وقال كان ابن عمر يقول يدخل بغير إحرام وعن ابن عباس مرفوعا لا يدخل احد مكة إلا بإحرام من اهلها وغيرهم فيه حجاج ضعيف مدلس ومحمد بن خالد بن عبد الله الواسطي ضعفه احمد وابن معين وأبو زرعة وابن عدي وقال لا اعرفه مسندا إلا به من هذا الوجه واقتصر الشيخ على لزوم الإحرام بنذر دخولها وفيه الخلاف ذكره ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت