فهرس الكتاب

الصفحة 838 من 2988

يَكُنْ له زَيْتٌ فَبِأَنْ يَصْلُحَ لِلْكَبْسِ وَمَنْ له شَجَرٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَمَاتَ ثُمَّ أَثْمَرَتْ فَالثَّمَرَةُ لِلْوَارِثِ وَفِيهَا زكاة ( (( الزكاة ) ) ) وَإِنْ قُلْنَا لَا تَنْتَقِلُ التَّرِكَةُ مع الدَّيْنِ تَعَلَّقَ بِالثَّمَرِ وَلَا زَكَاةَ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ أَثْمَرَتْ تَعَلَّقَ بها الدَّيْنُ ثُمَّ إنْ كان بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ فَفِي الزَّكَاةِ رِوَايَتَانِ وَكَذَا إنْ كان قَبْلَهُ وَقُلْنَا تَنْتَقِلُ التَّرِكَةُ مع الدَّيْنِ وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ ( م 10 ) فَصْلٌ وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَى قَطْعِ ذلك بَعْدَ صَلَاحِهِ قبل كما له لِخَوْفِ عَطَشٍ أن لِضَعْفِ أَصْلٍ أو لِتَحْسِينِ بَقِيَّتِهِ جَازَ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ وَلِأَنَّ حِفْظَ الْأَصْلِ أَحَظُّ لِتَكَرُّرِ الْحَقِّ قال الشَّيْخُ وَإِنْ كفي التَّخْفِيفُ لم يَجُزْ قَطْعُ الْكُلِّ وفي كَلَامِ بَعْضِهِمْ إطْلَاقٌ وَكَذَا إنْ كان رُطَبًا لَا يَجِيءُ منه تَمْرٌ أو عِنَبًا لَا يَجِيءُ منه زَبِيبٌ زَادَ في الْكَافِي أو زَبِيبُهُ رَدِيءٌ جَازَ قَطْعُهُ وَإِنَّمَا قال جَازَ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَاهُ من عَدَمِ الْجَوَازِ وَمُرَادُهُ يَجِبُ لِإِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَا يَجُوزُ الْقَطْعُ إلَّا بِإِذْنِ السَّاعِي إنْ كان وَتَجِبُ زَكَاةُ ذلك عَمَلًا بِالْغَالِبِ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يُعْتَبَرُ نفسه ( (( بنفسه ) ) ) لِأَنَّهُ من الْخُضَرِ وهو قَوْلُ مُحَمَّدِ بن الْحَسَنِ وَاحْتِمَالٌ فِيمَا لَا يُثْمِرُ وَلَا يَصِيرُ زَبِيبًا وهو رِوَايَةٌ عِنْدَ ( م ) ثُمَّ هل يُعْتَبَرُ نِصَابًا يَابِسًا منه تَمْرًا أو زَبِيبًا كما اخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ كَغَيْرِهِ أَمْ يُعْتَبَرُ رُطَبًا وَعِنَبًا اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ نِهَايَتُهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فيه وَجْهَانِ وفي الْمُسْتَوْعِبِ رِوَايَتَانِ ( م 11 ) وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ الْوَاجِبَ منه مُشَاعًا أو مَقْسُومًا بَعْدَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مسألة 10 ) قوله وإن مات بعد أن أثمرت تعلق بها الدين ثم إن كان بعد وقت الوجوب ففي الزكاة روايتان وكذا إن كان قبله وقلنا تنتقل التركة مع الدين وإلا فلا زكاة انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى وقال على روايتين سبقتا إحداهما تجب إذا مات بعد وقت الوجوب وهو الصحيح قال ابن رجب في فوائد قواعده في الفائدة الثانية لو كان له شجر وعليه دين فمات بعد ما أثمرت تعلق الدين بالثمرة ثم إن كان موته بعد وقت الوجوب فقد وجبت عليه الزكاة إلا أن نقول إن الدين يمنع الزكاة في المال الظاهر وإن كان قبل وقت الوجوب فإن قلنا تنتقل التركة إلى الورثة مع الدين فالحكم كذلك وإن قلنا تنتقل التركة إليهم فلا زكاة عليهم انتهى فقطع بوجوب الزكاة إذا كان موته بعد وقت الوجوب والرواية الثانية لا تجب

( مسألة 11 ) قوله وإن احتيج إلى قطع ذلك بعد صلاحه قبل كماله لخوف عطش

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت