فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 2988

فَصْلٌ تَحْرُمُ الْإِمَامَةُ بِمَسْجِدٍ له إمَامٌ رَاتِبٌ إلَّا بِإِذْنِهِ

قال أَحْمَدُ ليس لهم ذلك وقال في الْخِلَافِ فَقَدْ كُرِهَ ذلك

قال في الْكَافِي إلَّا مع غِيبَةٍ وَالْأَشْهَرُ لَا إلَّا مع تَأَخُّرِهِ وَضِيقِ الْوَقْتِ وَيُرَاسَلُ إنْ تَأَخَّرَ عن وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ مع قُرْبِهِ وَعَدَمِ الْمَشَقَّةِ أو لم يَظُنَّ حُضُورَهُ أو ظَنَّ وَلَا يُكْرَهُ ذلك وَإِنْ بَعُدَ صَلَّوْا وَحَيْثُ حُرِّمَ فَظَاهِرُهُ لَا تَصِحُّ

وفي الرِّعَايَةِ لَا يُؤَمُّ فَإِنْ فَعَلَ صَحَّ وَيُكْرَهُ وَيُحْتَمَلُ الْبُطْلَانُ لِلنَّهْيِ وَإِنْ جاء الْإِمَامُ بَعْد شُرُوعِهِمْ فَهَلْ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ وَيَصِيرُ الْإِمَامُ مَأْمُومًا ( وش ) لِأَنَّ حُضُورَ إمَامِ الْحَيِّ يَمْنَعُ الشُّرُوعَ فَكَانَ عُذْرًا بَعْدَهُ أَمْ لَا ( وه م ) لِأَنَّ خُرُوجَهُ عليه السَّلَامُ عُذْرٌ في تَأَخُّرِ أبي بَكْرٍ وَلِهَذَا لَمَّا قال لم يَكُنْ لِابْنِ أبي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ على رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَقَرَّهُ عليه أَمْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فيه رِوَايَاتٌ مَنْصُوصَةٌ

وَقِيلَ أَوْجُهٌ ( م 2 ) وإن استخلف من سبقه الحدث ثم صار إماما وبنى على (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وإن جاء الْإِمَامُ بَعْدَ شُرُوعِهِمْ فَهَلْ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ وَيَصِيرُ الْإِمَامُ مَأْمُومًا لِأَنَّ حُضُورَ الْإِمَامِ يَمْنَعُ الشُّرُوعَ فَكَانَ عُذْرًا بَعْدَهُ أَمْ لَا أَمْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فيه رِوَايَاتٌ مَنْصُوصَةٌ وَقِيلَ أَوْجُهٌ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُنَّ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ في مَوْضِعٍ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُنَّ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ وَيَصِيرُ الْإِمَامُ مَأْمُومًا وهو الصَّحِيحُ نَصَّ عليه في رِوَايَةِ أبي الحرث ( (( الحارث ) ) ) وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ اختاره ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ

قال ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وهو أَظْهَرُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ

قال في الْفُصُولِ وهو الْأَصَحُّ عِنْدَ شَيْخِنَا أبي يَعْلَى قال الْمَجْدُ وهو مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ شَرْحِ الْمَجْدِ وَالشَّرْحِ في مَوْضِعٍ آخَرَ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ يَصِحُّ من الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ دُونَ غَيْرِهِ قال ابن رَجَبٍ في شَرْحِ الْبُخَارِيِّ اخْتَارَ أبو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ من أَصْحَابِنَا رِوَايَةَ اخْتِصَاصِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِذَلِكَ وَاخْتَارَهُ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت