فهرس الكتاب

الصفحة 2107 من 2988

فصل لَا يَنْكِحُ عَبْدٌ سَيِّدَتَهُ وَلَا سَيِّدٌ أَمَتِهِ وَلِحُرٍّ نِكَاحُ أَمَةِ وَالِدِهِ دُونَ أَمَةِ وَلَدِهِ في الْأَصَحِّ فِيهِمَا وَمِثْلُهُ حُرَّةٌ نَكَحَتْ عَبْدَ وَلَدِهَا وَقِيلَ يَجُوزُ وَيَحِلَّانِ لَهُمَا مع رِقٍّ وَيَصِحُّ نِكَاحُ أَمَةٍ من بَيْتِ الْمَالِ مع ان شُبْهَةً تُسْقِطُ الْحَدَّ لَكِنْ لَا تَجْعَلُ الْأَمَةَ أُمَّ وَلَدٍ ذَكَرَهُ في الْفُنُونِ وان مَلَكَ احد الزَّوْجَيْنِ وَعَلَى الْأَصَحِّ او وَلَدُهُ الْحُرُّ وفي الْأَصَحِّ أو مُكَاتَبُهُ الزَّوْجَ الأخر أو بَعْضَهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ

فَلَوْ بَعَثَتْ اليه زَوْجَتُهُ حُرِّمْتُ عَلَيْك وَنَكَحْتُ غَيْرَك وَعَلَيْك نَفَقَتِي وَنَفَقَةُ زَوْجِي فَقَدْ مَلَكَتْ زَوْجَهَا وَتَزَوَّجَتْ ابْنَ عَمِّهَا وَمَنْ حَرَّمَ نِكَاحَهَا حَرَّمَ وطؤها ( (( وطأها ) ) ) بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَجَوَّزَهُ شَيْخُنَا كَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ خنثي مُشْكِلٍ حتى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ نَصَّ عليه وقال الْخِرَقِيُّ اذا قال أنا رَجُلٌ لم يَنْكِحْ الا النِّسَاءَ وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ فَلَوْ عَادَ عن قَوْلِهِ الْأَوَّلِ فَلَهُ نِكَاحُ ما عَادَ اليه في الْأَصَحِّ فَلَوْ كان نَكَحَ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ من امْرَأَةٍ خَاصَّةٍ وَلَا يَحْرُمُ في الْجَنَّةِ زِيَادَةُ الْعَدَدِ وَالْجَمْعُ بين الْمَحَارِمِ وَغَيْرُهُ ( ذَكَرَهُ شَيْخُنَا )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت