فصل لَا يَنْكِحُ عَبْدٌ سَيِّدَتَهُ وَلَا سَيِّدٌ أَمَتِهِ وَلِحُرٍّ نِكَاحُ أَمَةِ وَالِدِهِ دُونَ أَمَةِ وَلَدِهِ في الْأَصَحِّ فِيهِمَا وَمِثْلُهُ حُرَّةٌ نَكَحَتْ عَبْدَ وَلَدِهَا وَقِيلَ يَجُوزُ وَيَحِلَّانِ لَهُمَا مع رِقٍّ وَيَصِحُّ نِكَاحُ أَمَةٍ من بَيْتِ الْمَالِ مع ان شُبْهَةً تُسْقِطُ الْحَدَّ لَكِنْ لَا تَجْعَلُ الْأَمَةَ أُمَّ وَلَدٍ ذَكَرَهُ في الْفُنُونِ وان مَلَكَ احد الزَّوْجَيْنِ وَعَلَى الْأَصَحِّ او وَلَدُهُ الْحُرُّ وفي الْأَصَحِّ أو مُكَاتَبُهُ الزَّوْجَ الأخر أو بَعْضَهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ
فَلَوْ بَعَثَتْ اليه زَوْجَتُهُ حُرِّمْتُ عَلَيْك وَنَكَحْتُ غَيْرَك وَعَلَيْك نَفَقَتِي وَنَفَقَةُ زَوْجِي فَقَدْ مَلَكَتْ زَوْجَهَا وَتَزَوَّجَتْ ابْنَ عَمِّهَا وَمَنْ حَرَّمَ نِكَاحَهَا حَرَّمَ وطؤها ( (( وطأها ) ) ) بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَجَوَّزَهُ شَيْخُنَا كَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ خنثي مُشْكِلٍ حتى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ نَصَّ عليه وقال الْخِرَقِيُّ اذا قال أنا رَجُلٌ لم يَنْكِحْ الا النِّسَاءَ وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ فَلَوْ عَادَ عن قَوْلِهِ الْأَوَّلِ فَلَهُ نِكَاحُ ما عَادَ اليه في الْأَصَحِّ فَلَوْ كان نَكَحَ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ من امْرَأَةٍ خَاصَّةٍ وَلَا يَحْرُمُ في الْجَنَّةِ زِيَادَةُ الْعَدَدِ وَالْجَمْعُ بين الْمَحَارِمِ وَغَيْرُهُ ( ذَكَرَهُ شَيْخُنَا )