فهرس الكتاب

الصفحة 2097 من 2988

فصل يَحْرُمُ جَمْعُهُ بِنِكَاحٍ بين أُخْتَيْنِ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا أو خَالَتِهَا وان عَلَتَا من كل جِهَةٍ وَعَمَّةٍ وَخَالَةٍ بِأَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً وَابْنُهُ أُمَّهَا فَيُولَدُ لِكُلِّ مِنْهُمَا بِنْتٌ وَبَيْنَ عَمَّتَيْنِ بِأَنْ يَنْكِحَ أُمَّ رَجُلٍ وَالْآخَرُ أُمُّهُ فَيُولَدُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِنْتٌ وَبَيْنَ خَالَتَيْنِ بِأَنْ يَنْكِحَ كا مِنْهُمَا ابنه الْآخَرِ

وَبَيْنَ كل امْرَأَتَيْنِ لو كانت احداهما ذَكَرًا والآخرى أنثي حَرُمَ نِكَاحُهُ قال أَحْمَدُ خَالُ ابيهما ( (( أبيها ) ) ) بِمَنْزِلَةِ خَالِهَا وَلَوْ رَضِيَتَا بِنَسَبٍ أو رَضَاعٍ وَخَالَفَ فيه شَيْخُنَا لِأَنَّ تَفْرِيقَ الْمِلْكِ يَجْمَعُ النِّكَاحَ ولم يَعْرِفْ هو قَوْلَهُ هُنَا وفي تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ بِرَضَاعٍ عن احد لَكِنْ قال من لم يُحَرِّمْ بِنْتَ امْرَأَتِهِ من النَّسَبِ اذا لم تَكُنْ في حِجْرِهِ فَكَيْفَ يُحَرِّمْ ابْنَتَهَا من الرَّضَاعِ وقال من ادَّعَى الْإِجْمَاعَ في ذلك كَذَبَ فَإِنْ تَزَوَّجَهُمَا في عَقْدٍ أو عَقْدَيْنِ ( مَعًا ) بَطَلَا وان تَأَخَّرَ أَحَدُهُمَا أو وَقَعَ في عِدَّةِ الْأُخْرَى بَطَلَ

فَإِنْ جَهِلَ فَسَخَا وَعَنْهُ الْأَوْلَى الْقَارِعَةُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَلْزَمُهُ نِصْفُ الْمَهْرِ تَقْتَرِعَانِ عليه وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ رِوَايَةً لَا لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ اخْتَارَهُ ابو بَكْرٍ وَالْمَذْهَبُ تَحْرِيمُ جَمْعِهِ بَيْنَهُمَا في وَطْءِ مِلْكِ اليمن ( (( اليمين ) ) ) وَعَنْهُ يُكْرَهُ

وَهَلْ يُكْرَهُ جَمْعُهُ بين بِنْتَيْ عمتيه ( (( عميه ) ) ) او بِنْتَيْ خَالَيْهِ او خَالَتَيْهِ ام لَا كَجَمْعِهِ بين من كانت زَوْجَةَ رَجُلٍ وَبِنْتَهُ من غَيْرِهَا فيه رِوَايَتَانِ ( م 5 ) وَحَرَّمَهُ في الرَّوْضَةِ قال لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فيه وَلَكِنْ يُكْرَهُ قِيَاسًا يَعْنِي على الْأُخْتَيْنِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ وَهَلْ يُكْرَهُ جَمْعُهُ بين بِنْتَيْ عَمَّيْهِ وَعَمَّتَيْهِ او بِنْتَيْ خَالَيْهِ او خَالَتَيْهِ ام لَا فيه رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالزَّرْكَشِيُّ

( احداهما ) لَا يُكْرَهُ وهو قَوِيٌّ وَبِهِ قَطَعَ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِ

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يُكْرَهُ وَبِهِ قَطَعَ في الْكَافِي وهو الصَّوَابُ وَالْمَذْهَبُ على ما اصْطَلَحْنَاهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت