فهرس الكتاب

الصفحة 2096 من 2988

ما يَحْرُمُ بِوَطْءِ امْرَأَةٍ نَصَّ عليه وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ كَمُبَاشَرَةٍ قال ابن الْبَنَّا وابن عَقِيلٍ وَكَذَا دَوَاعِيهِ وَتَحْرُمُ الْمُلَاعَنَةُ أَبَدًا على الْمَلَاعِنِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَعَنْهُ حِلَّهَا بِتَكْذِيبِهِ نَفْسَهُ وَذَكَرَهُ ابن رَزِينٍ لأظهر ( (( الأظهر ) ) ) وَعَنْهُ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ أو مِلْكِ ( يَمِينٍ )

وَمَتَى لا عن لنفى وَلَدٍ كعبد ( (( كبعد ) ) ) إبَانَةٍ أو في نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَلَا حَدَّ وفي التَّحْرِيمِ السَّابِقِ وَجْهَانِ ( م 4 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( والرواية الثانية ) تنشر الحرمة قال الزركشي اذا طلق بعد الخلوة وقبل الوطء فروايتان انصهما وهو الذي قطع به القاضي في الجامع الكبير في موضع وفي الخصال وابن البنا والشيرازي ثبوت تحريم الربيبة

والرواية الثانية وهي اختبار أبي محمد وابن عقيل والقاضي في المجرد وفي الجامع موضع لا يثبت انتهى

وقطع في المغني وتبعه الشارح بعدم التحريم بالمباشرة من الحرة وأطلق في الأمة والخلوة الروايتين وقالا وذكر أصحابنا الروايتين في جميع الصور من غير تفصيل والأول أقرب الى الصواب انتهى

( المسألة الثانية 3 ) اذا لمسها أو لمسته لشهوة هل ينشر ذلك الحرمة أم لا أطلق الخلاف والصواب انها لا تنشر بل هي أولى بعدم النشر من المباشرة لشهوة وصححه ابن نصر الله في حواشيه

( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ وَمَتَى لا عن لِنَفْيِ وَلَدٍ كَبَعْدِ ابانة أو في نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَلَا حَدَّ وفي التَّحْرِيمِ السَّابِقِ وَجْهَانِ انْتَهَى قال الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ في بَابِ اللِّعَانِ وان ابان زَوْجَتَهُ ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًا أَضَافَهُ الى الزَّوْجَةِ فَإِنْ كان بَيْنَهُمَا وَلَدٌ يُرِيدُ نَفْيَهُ فَلَهُ ان يَنْفِيَهُ بِاللِّعَانِ فَمَتَى لا عنها لِنَفْيِ وَلَدِهَا انْتَفَى وَسَقَطَ عنه الْحَدُّ وفي ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ وَجْهَانِ

( احدهما ) له ذلك لِأَنَّ من كان له لِعَانُهَا بَعْدَ الْوَضْعِ كان له لِعَانُهَا قَبْلَهُ كَالزَّوْجَةِ

( وَالثَّانِي ) ليس له ذلك وهو ظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ لِأَنَّ الْوَلَدَ عِنْدَهُ لَا يَنْتَفِي في حَالِ الْحَمْلِ ثُمَّ قَالَا وَهَكَذَا الْحُكْمُ في نَفْيِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ انْتَهَى

وَقَدَّمَ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ ان التَّحْرِيمَ لَا يَتَأَبَّدُ في هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ وهو احْتِمَالٌ في الْكَافِي وَاَلَّذِي قَدَّمَهُ فيه التَّحْرِيمَ الْمُؤَبَّدَ كما اذا كان قبل الْإِبَانَةِ وهو صحيح وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت