أَرْجُو الا بَأْسَ كَذَا قال الشَّيْخُ وَظَاهِرُهُ يُبَاحُ عِنْدَهُ في الْحَرَمِ
وَعَنْ أَحْمَدَ لِلْمُحْرِمِ ان يَتَقَلَّدَ بِسَيْفٍ بِلَا حَاجَةٍ وَاخْتَارَهُ ابن الزَّاغُونِيِّ وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ الْمُرَادَ في غَيْرِ مَكَّةَ لِأَنَّ حَمْلَ السِّلَاحِ بها لَا يَجُوزُ إلَّا لِحَاجَةٍ ونقل الْأَثْرَمُ لَا يَتَقَلَّدُهُ بِمَكَّةَ إلَّا لِخَوْفٍ رَوَى مُسْلِمٌ عن جَابِرٍ مَرْفُوعًا لَا يَحِلُّ أَنْ يُحْمَلَ سلاح ( (( السلاح ) ) ) بِمَكَّةَ وَإِنَّمَا مَنَعَ أَحْمَدُ من تَقْلِيدِ السَّيْفِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّهُ في مَعْنَى اللُّبْسِ عِنْدَهُ وَلِهَذَا نَقَلَ صَالِحٌ يَحْمِلُ قِرْبَةَ الْمَاءِ وَلَا يُدْخِلُهُ في صَدْرِهِ وَمِثْلُهَا جِرَابُهُ وَإِنْ جَازَ فِيهِمَا فَلِأَنَّهُمَا في مَعْنَى هِمْيَانِ النَّفَقَةِ
ويفدى بِطَرْحِ قَبَاءٍ وَنَحْوِهِ على كَتِفِهِ نَصَّ عليه اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ لِنَهْيِهِ عليه السَّلَامُ عن لُبْسِهِ لِلْمُحْرِمِ رَوَاهُ ابن الْمُنْذِرِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عن عَلِيٍّ وَلِأَنَّهُ مَخِيطٌ لُبْسُهُ عَادَةً كَالْقَمِيصِ
وَعَنْهُ إنْ أَدْخَلَ يَدَيْهِ في كُمَّيْهِ فَدَى وَإِلَّا فَلَا اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالتَّرْغِيبُ وَرَجَّحَهُ في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ لِمَا سَبَقَ في الْخُفِّ لِعَدَمِ نَعْلٍ وَكَالْقَمِيصِ يَتَّشِحُ بِهِ وَرِدَاءٍ مُوصِلٍ وفي الْوَاضِحِ أو أَدْخَلَ إحْدَى يَدَيْهِ فصل الْخَامِسُ الطِّيبُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ أَمَرَ يَعْلَى بن امية بِغَسْلِ الطِّيبِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تنبيه قوله في فصل ( (( المحرم ) ) ) الرابع ولا ( (( وقصته ) ) ) فِدْيَةَ لأن يعلى ( (( مالك ) ) ) بن أمية احرم ( (( يحصل ) ) ) في جبة ( (( الحال ) ) ) فأمره النبي ( (( فدية ) ) ) صلى الله عليه وسلم بخلعها متفق عليه وَقَوْلُهُ في فَصْلٍ الْخَامِسُ لِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ أَمَرَ يعلي بن أميه بِغَسْلِ الطِّيبِ انْتَهَى قال ابن نَصْرِ اللَّهِ الْمَعْرُوفُ أَنَّ يَعْلَى رَاوِي الحديث وَصَاحِبَ الْقِصَّةِ غَيْرُهُ انْتَهَى قلت ليس كما قال بَلْ الصَّوَابُ أَنَّهُ يَعْلَى رَاوِي الْقِصَّةِ قَالَهُ أَئِمَّةُ أَهْلِ الحديث وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابن حَجَرٍ وابن الْمُلَقَّنِ وَغَيْرُهُمَا وقد وَرَدَ معنا ( (( معنى ) ) ) بِهِمَا وهو رَاوِي الْقِصَّةِ كَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ في حديث الرُّقْيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ نَبَّهْتُ على ذلك لِاغْتِرَارِ بَعْضِهِمْ بِمَا قال