فهرس الكتاب

الصفحة 2885 من 2988

رَزِينٍ وَغَيْرُهُ قال في التَّرْغِيبِ وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْكُلَّ وَالْآخَرُ النِّصْفَ فَكَالَّتِي بِيَدَيْهِمَا إذْ الْيَدُ الْمُسْتَحَقَّةُ الْوَضْعِ كَمَوْضُوعَةٍ وَفِيهِ لو ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَهَا فَصَدَّقَ أَحَدَهُمَا وَكَذَّبَ الْآخَرَ ولم يُنَازِعْ فَقِيلَ يُسَلِّمُ إلَيْهِ

وَقِيلَ يَحْفَظُهُ حَاكِمٌ يَبْقَى بِحَالِهِ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ وابن مَنْصُورٍ في التي قَبِلَهَا لِمُدَّعِي كُلِّهَا نِصْفُهَا وَمَنْ قَرَعَ في النِّصْفِ حَلَفَ وَأَخَذَهُ وَإِنْ لم تَكُنْ بِيَدِ أَحَدٍ فَنَقَلَ صَالِحٌ وَحَنْبَلٌ هِيَ لِأَحَدِهِمَا بِقُرْعَةٍ كَاَلَّتِي بِيَدِ ثَالِثٍ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ تُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا كَاَلَّتِي بِيَدَيْهِمَا

وَإِنْ كان ظَاهِرٌ عُمِلَ بِهِ فَلَوْ تَنَازَعَا عَرْصَةً بها شَجَرٌ أو بِنَاءٌ لِأَحَدِهِمَا وَقِيلَ بِبَيِّنَةٍ فَهِيَ له وَإِنْ تَنَازَعَا مُسْنَاةً بين نَهْرِ أَحَدِهِمَا وَأَرْضِ آخَرَ فَبَيْنَهُمَا وَقِيلَ لِرَبِّ النَّهْرِ وَقِيلَ عَكْسُهُ وَإِنْ تَنَازَعَا جِدَارًا بين مِلْكَيْهِمَا فَبَيْنَهُمَا وَيَتَحَالَفَانِ وَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ أَنَّ نِصْفَهُ له قال في الْمُغْنِي وَيَجُوزُ أَنَّ كُلَّهُ له وَإِنْ كان مَعْقُودًا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا أو مُتَّصِلًا بِهِ اتصلا ( (( اتصالا ) ) ) لَا يُمْكِنُ إحْدَاثُهُ عَادَةً وَقِيلَ أو أَمْكَنَ أو له سُتْرَةٌ أو أَزَجٌّ وَقِيلَ أو جُذُوعٌ فَهُوَ له بِيَمِينِهِ وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ لَا يُقَدَّمُ صَاحِبُ الْجُذُوعِ وَيُحْكَمُ لِصَاحِبِ الْأَزَجِّ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حُدُوثُهُ بَعْدَ كَمَالِ الْبِنَاءِ وَلِأَنَّا قُلْنَا له وَضْعُ خَشَبَةٍ على حَائِطِ جَارِهِ إذَا لم يَضُرَّ فَلِهَذَا لم يَكُنْ دَلَالَةٌ على الْيَدِ بِخِلَافِ الْأَزَجِ فإنه لَا يَجُوزُ عَمَلُهُ على حَائِطِ جَارِهِ

وَإِنْ تَنَازَعَ رَبُّ عُلُوٍّ وَسُفْلٍ سَقْفًا فَهُوَ لَهُمَا وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ لِرَبِّ الْعُلُوِّ وَإِنْ تَنَازَعَا سُلَّمًا مَنْصُوبًا أو دَرَجَةً فَلِرَبِّ الْعُلُوِّ فَإِنْ كان تَحْتَ الدَّرَجَةِ مَسْكَنٌ أو فيها طَاقَةٌ وَنَحْوُهَا فَهِيَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ تَنَازَعَا الصَّحْنَ وَالدَّرَجَةَ في الصَّدْرِ فَبَيْنَهُمَا وَإِنْ كانت في الْوَسَطِ فما إلَيْهَا بَيْنَهُمَا وما وَرَاءَهُ لِرَبِّ السُّفْلِ وَقِيلَ بَيْنَهُمَا وَالْوَجْهَانِ إنْ تَنَازَعَ رَبُّ بَابٍ بِصَدْرِ الدَّرْبِ وَرَبُّ بَابٍ بِوَسَطِهِ في صَدْرِ الدَّرْبِ فَصْلٌ وَمَنْ ادعى عَيْنٌ بيده فَأَقَرَّ بها لِحَاضِرٍ مُكَلَّفٍ فَصَدَّقَهُ فَكَأَحَدِ مُدَّعِيَيْنِ على ثَالِثٍ أَقَرَّ له الثَّالِثُ زَادَ في الرَّوْضَةِ هُنَا كَقَوْلِهِ هُنَاكَ وَإِنْ كَذَّبَهُ وَجَهِلَ لِمَنْ هِيَ أو جهلة رَبُّ الْيَدِ ابْتِدَاءً مُدَّعٍ وَاحِدٌ بِيَمِينِهِ بِنَاءً على رَدِّ الْيَمِينِ وَقِيلَ بِبَيِّنَةٍ فَيَأْخُذُهَا حَاكِمٌ وَقِيلَ تُقَرُّ بِيَدِ رَبِّ الْيَدِ وَذَكَرَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالْمُذْهَبِ وَضَعَّفَهُ في التَّرْغِيبِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت