رَزِينٍ وَغَيْرُهُ قال في التَّرْغِيبِ وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْكُلَّ وَالْآخَرُ النِّصْفَ فَكَالَّتِي بِيَدَيْهِمَا إذْ الْيَدُ الْمُسْتَحَقَّةُ الْوَضْعِ كَمَوْضُوعَةٍ وَفِيهِ لو ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَهَا فَصَدَّقَ أَحَدَهُمَا وَكَذَّبَ الْآخَرَ ولم يُنَازِعْ فَقِيلَ يُسَلِّمُ إلَيْهِ
وَقِيلَ يَحْفَظُهُ حَاكِمٌ يَبْقَى بِحَالِهِ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ وابن مَنْصُورٍ في التي قَبِلَهَا لِمُدَّعِي كُلِّهَا نِصْفُهَا وَمَنْ قَرَعَ في النِّصْفِ حَلَفَ وَأَخَذَهُ وَإِنْ لم تَكُنْ بِيَدِ أَحَدٍ فَنَقَلَ صَالِحٌ وَحَنْبَلٌ هِيَ لِأَحَدِهِمَا بِقُرْعَةٍ كَاَلَّتِي بِيَدِ ثَالِثٍ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ تُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا كَاَلَّتِي بِيَدَيْهِمَا
وَإِنْ كان ظَاهِرٌ عُمِلَ بِهِ فَلَوْ تَنَازَعَا عَرْصَةً بها شَجَرٌ أو بِنَاءٌ لِأَحَدِهِمَا وَقِيلَ بِبَيِّنَةٍ فَهِيَ له وَإِنْ تَنَازَعَا مُسْنَاةً بين نَهْرِ أَحَدِهِمَا وَأَرْضِ آخَرَ فَبَيْنَهُمَا وَقِيلَ لِرَبِّ النَّهْرِ وَقِيلَ عَكْسُهُ وَإِنْ تَنَازَعَا جِدَارًا بين مِلْكَيْهِمَا فَبَيْنَهُمَا وَيَتَحَالَفَانِ وَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ أَنَّ نِصْفَهُ له قال في الْمُغْنِي وَيَجُوزُ أَنَّ كُلَّهُ له وَإِنْ كان مَعْقُودًا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا أو مُتَّصِلًا بِهِ اتصلا ( (( اتصالا ) ) ) لَا يُمْكِنُ إحْدَاثُهُ عَادَةً وَقِيلَ أو أَمْكَنَ أو له سُتْرَةٌ أو أَزَجٌّ وَقِيلَ أو جُذُوعٌ فَهُوَ له بِيَمِينِهِ وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ لَا يُقَدَّمُ صَاحِبُ الْجُذُوعِ وَيُحْكَمُ لِصَاحِبِ الْأَزَجِّ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حُدُوثُهُ بَعْدَ كَمَالِ الْبِنَاءِ وَلِأَنَّا قُلْنَا له وَضْعُ خَشَبَةٍ على حَائِطِ جَارِهِ إذَا لم يَضُرَّ فَلِهَذَا لم يَكُنْ دَلَالَةٌ على الْيَدِ بِخِلَافِ الْأَزَجِ فإنه لَا يَجُوزُ عَمَلُهُ على حَائِطِ جَارِهِ
وَإِنْ تَنَازَعَ رَبُّ عُلُوٍّ وَسُفْلٍ سَقْفًا فَهُوَ لَهُمَا وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ لِرَبِّ الْعُلُوِّ وَإِنْ تَنَازَعَا سُلَّمًا مَنْصُوبًا أو دَرَجَةً فَلِرَبِّ الْعُلُوِّ فَإِنْ كان تَحْتَ الدَّرَجَةِ مَسْكَنٌ أو فيها طَاقَةٌ وَنَحْوُهَا فَهِيَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ تَنَازَعَا الصَّحْنَ وَالدَّرَجَةَ في الصَّدْرِ فَبَيْنَهُمَا وَإِنْ كانت في الْوَسَطِ فما إلَيْهَا بَيْنَهُمَا وما وَرَاءَهُ لِرَبِّ السُّفْلِ وَقِيلَ بَيْنَهُمَا وَالْوَجْهَانِ إنْ تَنَازَعَ رَبُّ بَابٍ بِصَدْرِ الدَّرْبِ وَرَبُّ بَابٍ بِوَسَطِهِ في صَدْرِ الدَّرْبِ فَصْلٌ وَمَنْ ادعى عَيْنٌ بيده فَأَقَرَّ بها لِحَاضِرٍ مُكَلَّفٍ فَصَدَّقَهُ فَكَأَحَدِ مُدَّعِيَيْنِ على ثَالِثٍ أَقَرَّ له الثَّالِثُ زَادَ في الرَّوْضَةِ هُنَا كَقَوْلِهِ هُنَاكَ وَإِنْ كَذَّبَهُ وَجَهِلَ لِمَنْ هِيَ أو جهلة رَبُّ الْيَدِ ابْتِدَاءً مُدَّعٍ وَاحِدٌ بِيَمِينِهِ بِنَاءً على رَدِّ الْيَمِينِ وَقِيلَ بِبَيِّنَةٍ فَيَأْخُذُهَا حَاكِمٌ وَقِيلَ تُقَرُّ بِيَدِ رَبِّ الْيَدِ وَذَكَرَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالْمُذْهَبِ وَضَعَّفَهُ في التَّرْغِيبِ