فهرس الكتاب

الصفحة 1718 من 2988

يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْعَاقِدِ جَائِزَ التَّصَرُّفِ وَتَصِحُّ بِلَفْظِهِمَا وَمَعْنَاهُ على كل شَجَرٍ مَعْلُومٍ له ثَمَرٌ مَأْكُولٌ وقال الشَّيْخُ مَقْصُودٌ لَا كَصَنَوْبَرٍ وقال أو يُقْصَدُ وَرَقُهُ أو زَهْرُهُ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ من ثَمَرِهِ وَعَنْهُ على نَخْلٍ وَكَرْمٍ فَقَطْ وَعَلَى الْأَصَحِّ وَعَلَى ثَمَرٍ بَدَا ولم يَكْمُلْ بِجُزْءٍ منه وَمِثْلُهُ مُزَارَعَةٌ وَالْمَنْصُوصُ وَعَلَى شَجَرٍ يَغْرِسُهُ وَيَعْمَلُ عليه حتى يُثْمِرَ بِجُزْءٍ من ثَمَرِهِ

وَظَاهِرُ نَصِّهِ وَبِجُزْءٍ منه وَمِنْهُمَا كَالْمُزَارَعَةِ وَهِيَ الْمُغَارَسَةُ وَالْمُنَاصَبَة وَاخْتَارَهُ أبو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ وَالْقَاضِي في تَعْلِيقِهِ وَشَيْخُنَا وَذَكَرَهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وقال وَلَوْ كان مَغْرُوسًا وَلَوْ كان نَاظِرَ وَقْفٍ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِنَاظِرٍ بَعْدَهُ بَيْعُ نَصِيبِ الْوَقْفِ من الشَّجَرِ بِلَا حَاجَةٍ وَأَنَّ لِحَاكِمٍ الْحُكْمَ بِلُزُومِهَا في مَحَلِّ النِّزَاعِ فَقَطْ وَالْحُكْمُ بِهِ من جِهَةِ عِوَضِ الْمِثْلِ وَلَوْ لم يُقِمْ بَيِّنَةً لِأَنَّهُ الْأَصْلُ في الْعُقُودِ وَيَتَوَجَّهُ اعْتِبَارُ بَيِّنَةٍ

وقد قال شَيْخُنَا في الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِيمَا بيده بِالْوَقْفِ وَغَيْرِهِ حتى تَقُومَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ بِأَنَّهُ ليس مِلْكًا له لَكِنْ لَا يُحْكَمُ بِالْوَقْفِ حتى يَثْبُتَ الْمِلْكُ

وَلَوْ عَمِلَا في شَجَرٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَشَرَطَا التَّفَاضُلَ في ثَمَرِهِ صَحَّ وَقِيلَ لَا كَمُسَاقَاةِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ بِنِصْفِهِ فَفِي أُجْرَتِهِ احْتِمَالَانِ ( م 1 ) وهي عقد جائز فلا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَلَوْ عَمِلَا في شَجَرِهِمَا نِصْفَيْنِ وَشَرَطَا التَّفَاضُلَ في ثَمَرِهِ صَحَّ وَقِيلَ لَا كَمُسَاقَاةِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ بِنِصْفِهِ فَفِي أُجْرَتِهِ احْتِمَالَانِ انْتَهَى يَعْنِي إذَا قُلْنَا لَا يَصِحُّ وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَحَدُهُمَا له الْأُجْرَةُ قِيَاسًا على الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ وَغَيْرِهَا وَالْقَوْلُ الثَّانِي ليس له شَيْءٌ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ فَإِنَّهُمَا قَالَا وَلَوْ سَاقَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ وَجَعَلَ الثَّمَرَةَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ الْمُسَاقَاةُ فَاسِدَةٌ فإذا عَمِلَ في الشَّجَرِ بِنَاءً على هذا كانت الثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ وَلَا يَسْتَحِقُّ شيئا بِعَمَلِهِ لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت