فهرس الكتاب

الصفحة 1661 من 2988

فيه يأكل بمعروف وعنه أيضا إذا اشترط قيل له فيقضي دينه قال ما سمعت قال شيخنا لا يقدم بمعلومه بلا شرطه إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره كوصي اليتيم وفرق القاضي بين الوصي والوكيل بأنه لا يمكنه موافقته على الأجرة والوكيل يمكنه ونقل حنبل في الولي والوصي يقومان بأمره يأكلان بالمعروف كأنهما كالأجير والوكيل قال وظاهر هذا النفقة للوكيل

ولا يحجر حاكم على مقتر على نفسه وعياله واختار الأزجي بلى قال الأزجي في الإقرار لحمل إذا خرج أجبر المقر على دفع المال إلى الولي ويبرأ لإنه قائم مقامه شرعا وقال أيضا الحمل لا يثبت له حق من ناحية التصرف فلم يصح الإقرار له فدل أنه لا ولي لحمل في مال وقال الشيخ إن خرج ميتا وكان عزاه إلى إرث أو وصية عادت إلى ورثة الموصي وموروث الطفل وقد أفتى أبو الخطاب وأبو الوفاء وابن الزاغوني في مدين مات أنه إذا ثبت دينه فللحاكم بطلب ربه بيع عقاره بقدر دينه ويكتب أنه باعه في دينه الثابت عنده ولا يعوقه الحمل

ولرشده التبرع من مالها بدون إذن زوج وعنه لا صححها في عيون المسائل وعنه بزيادة على الثلث نصره القاضي وأصحابه ولامرأته ونحوها الصدقة من بيته بيسير للأخبار الصحيحة الخاصة ولأنه العرف والمراد إلا أن يضطرب العرف ويشك في رضاه أو يكون بخيلا ويشك في رضاه فلا يجوز وعنه لا نقله أبو طالب كهو زمن يطعمها بغرض ولا تعلم رضاه ولم يفرق أحمد فَصْل من إذن لِعَبْدِهِ أو مُوَلِّيهِ في تِجَارَةٍ صَحَّ وَانْفَكَّ حَجْرُهُ في قَدْرِهِ كَوَكِيلٍ وَوَصِيٍّ في نَوْعٍ وَتَزْوِيجِ مُعَيَّنٍ وَبَيْعِ عَيْنِ مَالِهِ وَالْعَقْدُ الْأَوَّلُ وفي طَرِيقَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مَنْعُ فَكِّ حَجْرِهِ لِأَنَّهُ لو انْفَكَّ لَمَا تُصُوِّرَ عَوْدُهُ وَلَمَا اُعْتُبِرَ عِلْمُ الْعَبْدِ بِإِذْنِهِ له كما لو أَعْتَقَهُ وكان ( (( ولكان ) ) ) فَكَكْت عَنْك مُطْلَقًا في التَّصَرُّفِ لِأَنَّهُ أتى بِالْمُقْتَضَى كَقَوْلِهِ مَلَّكْتُك بَدَلَ بِعْتُك وفي الِانْتِصَارِ رِوَايَةٌ إنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ في نَوْعٍ ولم يَنْهَ عن غَيْرِهِ مَلَكَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ كَمُضَارِبٍ في الْبَيْعِ نَسِيئَةً وَغَيْرِهِ وَنَقَلَ مُهَنَّا فيه لِلسَّيِّدِ فِدَاؤُهُ وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ أَخْذُ الْعَبْدِ حتى يَأْخُذَ حَقَّهُ منه وَيَتَعَلَّقَ دَيْنُهُ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَقَالَهُ جماعه وفي الْوَسِيلَةِ قَدْرُ قِيمَتِهِ وَنَقَلَهُ مُهَنَّا بِمَأْذُونٍ فيه وَغَيْرِهِ نَقَلَهُ أبو طَالِبٍ وَغَيْرُهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت