فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 2988

فَصْلٌ وَيَتْبَعُ الْمَأْمُومُ إمَامَهُ فَلَوْ سَبَقَهُ بِالْقِرَاءَةِ وَرَكَعَ تَبِعَهُ بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ فَيُتِمُّهُ إذَا سَلَّمَ وَمُرَادُهُمْ لِعَدَمِ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ وِفَاقًا نَقَلَ أبو دَاوُد إنْ سَلَّمَ إمَامٌ وَبَقِيَ على مَأْمُومٍ شَيْءٌ من الدُّعَاءِ يُسَلِّمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا وَاحْتَجَّ بِهِ في الْخِلَافِ في سُجُودِهِ لِسَهْوِ إمَامٍ لم يَسْجُدْ قال لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتْبَعُهُ في تَرْكِ الْمَسْنُونِ ما دَامَ مُؤْتَمًّا بِهِ متبعا ( (( ومتبعا ) ) ) له وَإِنْ كَبَّرَ للإحرم ( (( للإحرام ) ) ) معه ( وم ش ) وَعَنْهُ عَمْدًا لم يَنْعَقِدْ ( خ ه ) إن سَلَّمَ معه كُرِهَ وَيَصِحُّ

وَقِيلَ لَا ( وم ) كسلامة قَبْلَهُ بِلَا عُذْرٍ عَمْدًا ( خ ه ) وَسَهْوًا يُعِيدُهُ بَعْدَهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ ( وش ) وَنَقَلَ أبو دَاوُد إنْ سَلَّمَ قَبْلَهُ أَخَافُ أَنْ لَا تَجِبَ الْإِعَادَةُ وَإِنْ سَلَّمَ نَاوِيًا مُفَارَقَتَهُ الرِّوَايَتَانِ وَلَا يُكْرَهُ سَبْقُهُ بِقَوْلِ غَيْرِهِمَا ( وق ) وَمَذْهَبُ ( ه ) الْأَفْضَلِ تَكْبِيرُهُ معه لِأَنَّهُ شَرِيكُهُ في الصَّلَاةِ وَحَقِيقَةُ الْمُشَارَكَةِ في الْمُقَارَنَةِ وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ بَعْدَهُ

وفي التَّسْلِيمِ عِنْدَ ( ه ) رِوَايَتَانِ وَإِنْ سَاوَقَهُ الْفِعْلِ كُرِهَ ولم تَبْطُلْ وَقِيلَ بَلَى

وَقِيلَ بِالرُّكُوعِ وَإِنْ رَكَعَ أو سَجَدَ قَبْلَهُ حَرُمَ في الْأَصَحِّ وفي رِسَالَتِهِ في الصَّلَاةِ رِوَايَةُ مَهَنَّا تَبْطُلُ وفي الْفُصُولِ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا فيها رِوَايَتَيْنِ وَالصَّحِيحُ لَا تَبْطُلُ وَالْأَشْهَرُ لَا إنْ عَادَ إلَى مُتَابَعَتِهِ حتى أَدْرَكَهُ فيه فَإِنْ ركع ( (( أبى ) ) ) بَطَلَتْ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَقِيلَ بِالرُّكُوعِ وَعِنْدَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ لَا تَبْطُلُ وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الْمَأْمُومَ يَسْبِقُ الْإِمَامَ في الْقَدْرِ الْيَسِيرِ فعفى ( (( فعفا ) ) ) عنه كَفِعْلِهِ سَهْوًا أو جَهْلًا في الْأَصَحِّ فَلَوْ عَادَ بَطَلَتْ في وَجْهٍ ( خ ) وَأَطْلَقَ ابن عَقِيلٍ إنْ سَبَقَهُ بِرُكْنٍ وَأَنَّهُ إنْ تَعَمَّدَهُ فَفِي بُطْلَانِهَا بِهِ رِوَايَتَانِ وَإِنْ سَبَقَهُ بِرُكْنٍ عَمْدًا مِثْلُ أَنْ رَكَعَ وَرَفَعَ قبل رُكُوعِهِ فَنَصُّهُ تَبْطُلُ وَعَنْهُ لَا ذَكَرَ في التَّلْخِيصِ أَنَّهُ أَشْهَرُ كَسَاهٍ وَجَاهِلٍ فَعَنْهُ تَلْغُو الرَّكْعَةُ لَا الْكُلُّ ( وه ) لِأَنَّهُ لم يَقْتَدِ بِهِ فيها وَعَنْهُ لَا ( وش ) كَرُكْنٍ غَيْرِ الرُّكُوعِ ( م 6 ) وإن سبقه (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وَإِنْ سَبَقَهُ بِرُكْنٍ عَمْدًا مِثْلَ إنْ رَكَعَ وَرَفَعَ قبل رُكُوعِهِ فَنَصُّهُ تَبْطُلُ وَعَنْهُ لَا ذَكَرَ في التَّلْخِيصُ أَنَّهُ أَشْهَرُ كَسَاهٍ وَجَاهِلٍ فَعَنْهُ تَلْغُو الرَّكْعَةُ لَا الْكُلُّ وَعَنْهُ لَا كَرُكْنٍ غَيْرِ الرُّكُوعِ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مسئلتين

الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى إذَا سَبَقَهُ بِرُكْنٍ عَمْدًا فَهَلْ تَبْطُلُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه وَأَطْلَقَهُ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت