فهرس الكتاب

الصفحة 1198 من 2988

وظاهر قوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } البقرة 196 يقتضى الإتمام بعد الشروع ولهذا قال { فإن أحصرتم } البقرة 196 ولا حصر قبل الشروع وسبب النزول حرامهم بالعمرة وحصرهم عنها فبين حكم النسكين

ويحمل قول علي وابن مسعود إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك على الندب عندهما وذكر ابن أبي موسى وجها ذكره ابن حامد رواية أنه يجوز تأخيره زاد صاحب المحرر مع العزم على فعله في الجملة ( وش ) ومحمد بن الحسن لما سبق ولأنه لو أخره لم يسم قضاء وأجيب بأنه يسمي فيه وفي الزكاة وذكره في الرعاية وجها ثم يبطل بتأخيره إلى سنة يظن موته فيها وسبق العزم الصوم والصلاة فَصْلٌ وَمَنْ عَجَزَ عن ذلك لِكِبَرٍ أو مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ زَادَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ أو كان نِضْوَ الْخَلْقِ لَا يَقْدِرُ على الثُّبُوتِ على الرَّاحِلَةِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ غَيْرِ مُحْتَمَلَةٍ

قال أَحْمَدُ أو كانت الْمَرْأَةُ ثَقِيلَةً لَا يَقْدِرُ مِثْلُهَا يَرْكَبُ إلَّا بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَأَطْلَقَ أبو الْخَطَّابِ وغيرهم عَدَمَ الْقُدْرَةِ وَيُسَمَّى الْمَعْضُوبُ وَوَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً جَازَ وَصَحَّ أَنْ يَسْتَنِيبَ من يَأْتِي بِهِ عنه ( م ) وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا ( وه ر ش ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّ امْرَأَةً من خَثْعَمَ قالت يا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أبي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ في الْحَجِّ شيخنا ( (( شيخا ) ) ) كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ على ظَهْرِ بَعِيرِهِ أَفَأَحُجُّ عنه قال فَحُجِّي عنه مُتَّفَقٌ عليه

وَسَبَقَ خَبَرُ أبي رَزِينٍ في الْعُمْرَةِ وَخَبَرُ ما السَّبِيلُ قال الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ وَكَالصَّوْمِ يفدي من عَجَزَ عنه سَوَاءٌ وَجَبَ عليه حَالَ الْعَجْزِ ( ه ر ه ) أو قَبْلَهُ ( م ) وَيَلْزَمُهُ على الْفَوْرِ ( ش ) كَنَفْسِهِ من حَيْثُ وَجَبَ أو من الْمِيقَاتِ كما يَأْتِي

وَإِنْ وَجَدَ نَفَقَةَ رَاجِلٍ لم يَلْزَمْهُ خِلَافًا لِصَاحِبِ الرِّعَايَةِ وَالْأَصَحُّ للشافية ( (( للشافعية ) ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت