فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لِفَرَسِ زَيْدٍ وأن لم يَقْبَلْهُ وَيَصْرِفُهُ في عَلَفِهِ
وَلَوْ وَصَّى بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ وَبِشَيْءٍ لِلْفُقَرَاءِ أو جِيرَانِهِ وَزَيْدٌ منهم لم يُشَارِكْهُمْ نَصَّ عَلَيْهِمَا وَلِقَرَابَتِهِ وَلِلْفُقَرَاءِ لِقَرِيبٍ فَقِيرٍ سَهْمَانِ ذَكَرَهُ أبو الْمَعَالِي وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجُ كحم كل صُورَةٍ الى الْأُخْرَى وَلَوْ وَصَّى له وَلِلْفُقَرَاءِ بِثُلُثِهِ فَنِصْفَانِ كُلُّهُ وَلِلَّهِ وَقِيلَ فيه كُلُّهُ له
وَقِيلَ في الْأُولَى كَأَحَدِهِمْ كُلُّهُ وأخوته في وَجْهٍ وَلَوْ وَصَّى لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ فَنِصْفُهُ لِلْحَيِّ وَقِيلَ كُلُّهُ مع عِلْمِهِ بِمَوْتِهِ أن لم يَقُلْ بَيْنَهُمَا كَالْمَنْصُوصِ في له وَلِجِبْرِيلَ أو الْحَائِطُ وَلَهُ وللرسوله ( (( وللرسول ) ) ) فَنِصْفُ الرَّسُولِ في الْمَصَالِحِ فصل لَا قَبُولَ وَلَا رَدَّ لِمُوصَى له في حَيَاةِ الْمُوصِي وَلَا رَدَّ بَعْدَ قَبُولِهِ وَفِيهِ وَجْهٌ فِيمَا كُيِّلَ أو وُزِنَ وَقِيلَ وَغَيْرِهِ وأن لم يَقْبَلْ فَكَمُتَحَجِّرٍ مَوَاتًا وَيَبْطُلُ بِمَوْتِهِ قبل الْمُوصِي أو رَدِّهِ بَعْدَهُ وأن مَاتَ بَعْدَهُ قبل قَبُولِهِ وَرَدِّهِ فَوَارِثُهُ كَهُوَ وَعَنْهُ تَبْطُلُ نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وأن طَلَبَهُ وراث ( (( وارث ) ) ) بِأَحَدِهِمَا وأبا ( (( وأبى ) ) ) حُكِمَ عليه بِرَدٍّ وَقِيلَ يَنْتَقِلُ بِلَا قَبُولٍ كَخِيَارٍ وَقَبُولُ الْوَصِيَّةِ كَهِبَةٍ
قال أَحْمَدُ هُمَا وَاحِدٌ وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ عن أَصْحَابِنَا يَمْلِكُهَا بِلَا قَبُولِهِ كَمِيرَاثٍ وفي الْمُغْنِي وَطْؤُهُ قَبُولٌ كَرَجْعَةٍ وَبَيْعِ خِيَارٍ وَمَتَى رَدَّ أو قال لَا اقبله فتركه وَلَيْسَ له تَخْصِيصُ أَحَدٍ وَنَصِيبُ من لم يَقْبَلْ مِمَّنْ يُمْكِنُ تَعْمِيمُهُمْ لِلْوَرَثَةِ وَيَمْلِكُهُ الْوَصِيُّ وَنَمَاءٌ مُنْفَصِلٌ مُنْذُ قَبِلَهُ ذكر الشَّيْخُ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَنَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فَهُوَ قَبْلَهُ لِلْوَرَثَةِ فَيُزَكُّوهُ وَقِيلَ لِلْمَيِّتِ وَقِيلَ مُنْذُ مَاتَ الْمُوصِي فَيُزْكِيهِ وَعَنْهُ نَتَبَيَّنُهُ إذَا قَبِلَهُ وَعَلَيْهِ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ لو قَبِلَهُ وَارِثُهُ كان مِلْكًا لِمَوْرُوثِهِ وَيَثْبُتُ حُكْمُهُ وَتَبْطُلُ بِتَلَفِهِ قبل قَبُولِهِ مُطْلَقًا
وأن تَلِفَ غَيْرُهُ فَلِلْوَصِيِّ كُلُّهُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وقال غَيْرُهُ ثُلُثُهُ أن مَلَكَهُ بِقَبُولِهِ وَيُقَوَّمُ بِسِعْرِهِ وَقْتَ الْمَوْتِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ وقال في الْمُجَرَّدِ على اقل صِفَاتِهِ الى الْقَبُولِ على الْأَخِيرِ وَعَلَى أَنَّهُ لِلْوَرَثَةِ أو لِلْمَيِّتِ يوم الْقَبُولِ سِعْرًا وَصِفَةً
وفي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَقْتَ الْمَوْتِ وَأَنَّهُ يَعْتَبِرُ قِيمَةَ تَرْكِهِ الْأَقَلَّ من مَوْتٍ الى